⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 340 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-2-23 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - اجراءات ربط الضريبة - التنازل عن المنشأة - اخطار الممول بالربط - بياناته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود. .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرتين 4 ، 5 من المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه " إذا لم توافق الشركة على التصحيح أو التعديل أو لم تقتنع مصلحة الضرائب بما أرسلته الشركة من ملاحظات فى الميعاد ربطت المصلحة الضريبة وفقاً لما إستقر عليه رأيها وأخطرت الشركة بهذا الربط بكتاب موصى عليه ومصحوب بعلم وصول وحددت له شهراً لقبوله أو الطعن فيه وفقاً للمادة 52 " وانه " إذا ما انقضى هذا الميعاد دون طعن من الشركة أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء فوراً أما إذا طعنت الشركة فى الميعاد فلا يكون الربط واجب الأداء إلا بمقدار ما قبلته الشركة من ملاحظات المصلحة مع عدم الإخلال بحكم المادتين 44 ، 48 " وفى الفقرة السادسة منها على أنه " إذا إمتنعت الشركة عن تقديم الإقرارات أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها فى المادتين 43 ن 44 وكذلك إذا لم ترد الشركة على ما طلبته المصلحة من ملاحظات على التعديل أو التصحيح قدرت المصلحة الأرباح وربطت الضريبة وفقاً لهذا التقدير وتكون الضريبة واجبة الأداء فوراً وإنما يكون للشركة أن تطعن فى التقدير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 52 " وفى الفقرة الأولى من المادة 52 من هذا القانون على أن " للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن فى الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه " يدل على أن المشرع رأى وجوب أن يتضمن إخطار الممول بربط الضريبة ـ النموذج 19 ضرائب ـ تنبهه إلى الميعاد المحدد للطعن فيه وتبصرته بما يترتب على انقضاء هذا الميعاد من أثر دون أن يستعمل حقه فى الطعن وهو صيرورة الربط نهائيا ، ومن ثم فهو بيان لازم وجوهرى حتم الشارع إشتمال الإخطار عليه ويترتب على إغفاله بطلان الإخطار ، يستوى فى ذلك الممول الذى قدم إقرارا بأرباحه والممول الذى لم يقدم هذا الإقرار لتحقق العلة والحكمة الموجبة له فى الحالتين .