⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2941 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-3-27 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق عثمان، وأحمد عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى كتاب القلم الجنائي المختص أن ملف الدوى حوي مسودة الحكم الابتدائي المحررة بخط القاضي فقط ولم تحرر النسخة الأصلية لهذا الحكم والتي يوقعها القاضي والكاتب ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب هذا الحكم وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ لما كان ذلك, وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادة 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى كتاب القلم الجنائي المختص أن ملف الدعوى حوي مسودة الحكم الابتدائي المحررة بخط القاضي فقط ولم تحرر النسخة الأصلية لهذا الحكم والتي يوقعها القاضي والكاتب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق أسباب هذا الحكم، وكان من المقرر أن ورقة الحكم هي السند الوحيد الذي يشهد بوجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، وكانت العبرة في الحكم هي بنسخته الأصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوي الشأن، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ لما كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادة 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها ارتكبت جريمة نصب ضد ....... على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابها بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز أوسيم قضت حضورياً عملآً بمادة الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ ........... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.