⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4202 لسنة 57 قضائية

النقض الجنائي 1991-3-14 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقادم
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميره، ومحمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة، ومحمد طلعت الرفاعي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1984 في معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بإدانته بجنحة السرقة من مكان مسكون بطريق الكسر من الخارج بقبولها شكلا ورفضها موضوعا فقرر بالطعن فيه بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة 1984 وأودعت أسباب طعنه بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1984 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1988 وإذا كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن الحاصل في 29 من ديسمبر سنة 1984 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1984 في معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بإدانته بجنحة السرقة من مكان مسكون بطريق الكسر من الخارج بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، فقرر بالطعن فيه بطريق النقض في 27 من نوفمبر سنة 1984 وأودعت أسباب طعنه بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1984 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ إيداع الأسباب إلى أن نظرت بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1988، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى من تاريخ إيداع أسباب الطعن الحاصل في 29 من ديسمبر سنة 1984 مدة تزيد على ثلاث السنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخرون سبق الحكم عليهم - المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ .......... من مسكنه بواسطة الكسر حالة كون إثنين من المتهمين الآخرين عائدين وسبق الحكم على أولهما بست عقوبات مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها آخرها بالأشغال الشاقة لمدة سنتين في الجناية رقم 9669 لسنة 1965 مصر القديمة وسبق الحكم على ثانيهما بأربع عشرة عقوبة مقيدة للحرية لسرقات وشروع فيها وخيانة أمانة إحداهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لسرقة في الجناية رقم 11066 لسنة 1960 روض الفرج. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمواد 49، 51، 316 ثانياً مكرراً ثالثاً من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.