الطعن رقم 338 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-4-28
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحراسة الادارية - سلطة الحارس فى ادارة المرفق - الصفة فى طلب الغاء الحراسة
⚖️ الحراسة الادارية - سلطة الحارس فى ادارة المرفق - طلب الغاء فرض الحراسة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ عدم سماع الدعوى
⚖️ الشركات المساهمة - سلطات عضو مجلس الادارة المنتدب
⚖️ نيابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى أمام القضاء الإدارى من محام بصفته ممثلاً لبنك بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة على هذا البنك لإنطوائه على مخالفة لأحكام الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 وذلك على أساس أن هذا الأمر لا ينطبق إلا على الرعايا البريطانيين والفرنسيين وأن البنك ليس من رعايا هاتين الدولتين فإن ثبوت صفة رافع الدعوى فى رفعها وعدم ثبوتها يكون متوقفاً على نتيجة الفصل فى المنازعة التى يثيرها فى شأن عدم إنطباق الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 على البنك فإذا تبين صحة هذه المنازعة كانت الدعوى مقبولة منه إذ لا يتصور إمكان رفعها فى هذه الحالة من الحارس لأنها تهدف إلى إلغاء الحراسة أساس وجود الحارس . أما إذا تبين أن البنك من الرعايا المقصودين بفرض الحراسة وأنه لذلك فالحراسة صحيحة كانت الدعوى منه غير مقبولة إذ ليس لغير الحارس متى كانت الحراسة صحيحة أن يمثل البنك فى الدعاوى التى ترفع منه أو عليه . وإذ الغى القرار فرض الحراسة على البنك أثناء نظر الدعوى مما يعتبر تسليماً بعدم خضوع البنك لأحكام الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 فإن المطعون ضده تكون له صفة فى رفع دعوى الإلغاء وما يستتبع ذلك من التعاقد مع البنك على الأتعاب إذ يستلزم قانون مجلس الدولة رفع دعوى الإلغاء لدى محكمة القضاء الإدارى عن طريق محام ولا تجوز مباشرتها إلا من محام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 2 لسنة 1958 لا يمنع سماع الدعوى التى ترفع بطلب الغاء قرار فرض الحراسة على البنك لأن هذه الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة فى أصلها أى فى أساس وجود الحارس وليس إلى الطعن فى تصرف قام به الحارس أو تولاه كما أن عدم إجازه الطعن فى تصرفات الحارس أمام القضاء المقررة بالقانون سالف الذكر لا تفيد صحة فرض الحراسة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان عضو مجلس الإدارة المنتدب هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها وكان مجلس الإدارة قد اختار لجنة ثلاثية من أعضائه لتتولى إدارة الأعمال وتمارس سلطات العضو المنتدب حتى يبت نهائياً في شغل هذا المركز فإن هذه السلطات تنتقل إلى اللجنة الثلاثية التي حلت محل العضو المنتدب. وإذا لم ينص قرار مجلس الإدارة على عدم جواز إنفراد أي من أعضاء هذه اللجنة بالإدارة فإن لكل عضو من أعضائها أن يقوم وحده بأي عمل من أعمال الإدارة المختلفة التي عهد بها مجلس الإدارة إلى اللجنة ويدخل فيها توكيل المحامين والإتفاق على الأتعاب على أن لكل من العضوين الآخرين أن يعترض على العمل قبل تمامه وإلا كان هذا الإتفاق ملزماً للشركة لصدوره ممن يمثلها قانوناً عملاً بالمادة 105 من القانون المدني.