⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11365 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-3-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ نظام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق عثمان، وبدر الدين السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضده شكلا للحكم الصادر باعتبار معارضته الابتدائية كأن لم تكن وتعديل العقوبة المقضي بها قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه قرر بالاستئناف بعد فوات الميعاد المحدد لذلك دون أن يقدم عذرا مقبولا, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه ضمن ديباجته أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 3 من فبراير سنة 1987 باعتبار معارضة المطعون ضده كأن لم تكن وأنه استأنف هذا الحكم بتاريخ 2 من مارس سنة 1987 وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل لما كان ذلك, وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه انتهى إلى قبوله شكلا دون أن تورد المحكمة الأسباب التي حدت بها إلى ذلك وما إذا كان المطعون ضده قد أبدى عذرا ودليله وقبولها له من عدمه, فإن حكمها يكون قد شابه قصور في التسبيب فضلا عن مخالفته القانون مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من جديد مشكلة بدائرة أخرى على ضوء ما قد يكون قد أثاره المطعون ضده من دفاع في شأن ميعاد الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ضمن ديباجته أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 3 من فبراير سنة 1987 بإعتبار معارضة المطعون ضده كأن لم تكن وأنه استأنف هذا الحكم بتاريخ 2 من مارس سنة 1987، وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل. لما كان ذلك، وكان من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه انتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التي حدت بها إلى ذلك وما إذا كان المطعون ضده قد أبدى عذراً ودليله وقبولها له من عدمه، فإن حكمها يكون قد شابه قصور في التسبيب فضلاً عن مخالفته القانون، مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من جديد مشكلة بدائرة أخرى على ضوء ما قد يكون قد أثاره المطعون ضده من دفاع في شأن ميعاد الاستئناف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه خالف شروط المراقبة القضائية الموضوع تحت أحكامها قانوناً في القضية رقم 32 لسنة 1986 جنح تدابير باب الشعرية بأنه لم يتواجد بديوان القسم من غروب الشمس إلى شروقها وطلبت عقابه بالمواد 1/1، 5، 7/2، 13، 15 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 المعدل. ومحكمة جنح الاشتباه بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم مدة ثلاثة شهور مع الشغل. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.