⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 159 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-2-13 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ تلبس
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وإبراهيم عبد المطلب، وأحمد عبد الباري سليمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ........................ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسبابا لطعنه مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الحريق العمد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول على اعترافهما في محضر الضبط رغم أنه جاء نتيجة استجواب لا يملكه مأمور الضبط القضائي ووليد قبض باطل لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس ولأن الضابط الذي قام بالقبض في اليوم التالي لوقوع الحادث غير الذي انتقل إلى مكانه فور الإبلاغ له، إلا أن الحكم رد على الدفع ببطلان هذا القبض بما لا يصلح ردا، ولم يورد فحوى المستندين الذين قدمهما الطاعن ........................ للتدليل على أنه ليس له اسم شهرة - خلافا لما أثبته الحكم - يغاير اسم الشهرة الوارد في أمر الإحالة، وعلى أن المجني عليه قد اقر باستبعاده من الاتهام، واكتفى في رده على هذا الدفاع باطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه في التحقيقات دون مناقشة ما جاء بالإقرار - الذي وصفه الحكم خطأ بأنه محضر صلح - و لم يرفع التناقض بين ما ورد فيه - وبين شهادة المجني عليه في التحقيقات، وعول الحكم على أقوال ........................ بالتحقيقات - دون أقوالها بجلسة المحاكمة - رغم تناقض هذه الأقوال مع المعاينة التي أثبتت استحالة رؤيتها للحادث وقت وقوعه من مكان وقوفها - ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع الذي قعدت النيابة عن تحقيقه، كما لم تحقق المحكمة ما أغفلته معاينة النيابة بخصوص ما إذا كان يوجد أسفل باب المحل المحترق فراغ يسمح بتسرب الوقود المشتعل إلى داخله، كما عول الحكم على أقوال المجني عليه رغم تناقضها مع أقوال الشاهد ........................ في خصوص وقت حضور المتهمين لمكان الحادث، ورغم عدم معقولية ما قرره هذا الشاهد عن مناداة المتهمين للمجني عليه وهو غائب وسكبهم الوقود على محله المغلق، وعدم إبلاغ المجني عليه عن تهديد المتهمين له عندما رفض أن يخرج لهم من محله السيدة التي لم يعرف اسمها والتي كانت تصفف في محله شعرها، ولا إمكان سماع ما يدور بداخل المحل من خارجه، هذا إلى تناقض الشهود عموما وتلفيق الاتهام بدلالة الصلح الموثق وعدم تعرف الشاهدة بالجلسة على أحد من المتهمين - الذي لم يكشف الحكم عن دور كل منهم في الجريمة ووجه مساهمته فيها فاعلا أصليا كان أو شريكا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الحريق العمد التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه ........................ و........................ و........................ و........................ بالتحقيقات، واعتراف المتهمين بالاستدلالات ومعاينة النيابة لمكان الواقعة وتقرير المعمل الجنائي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره، وكان من المقرر قانونا أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعا لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن، مادام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة ومادام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه لانعدام حالة التلبس ورد عليه بقوله "بأن حالة التلبس متوافرة في الجريمة إذ أنها حالة تلازم الجريمة ذاتها وكون انتقال ضابط الواقعة إلى محل الجريمة فور إبلاغه بحدوثها من شرطة النجدة ومشاهدته آثار حدوثها وأثار الحريق الحاصل في محل المجني عليه وقيامه بمعاينة ذلك بعد برهة يسيرة من إطفاء الحريق وتأكده من شخص مرتكبها من شهود الواقعة فإن المحكمة ترى أن ذلك يعد كافيا لقيام حالة التلبس التي تجيز له القبض على المتهمين ويكون ما قام به من إجراءات قبضه على المتهمين والتحفظ على مكان الجريمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق وعرض الأمر عليها مع شهود الواقعة قد تم صحيحا ويصح ما يترتب عليه من إجراءات ومن ثم يكون الدفع قائم على غير سند من القانون والواقع". فإن ما أورده الحكم فيما تقدم ردا على الدفع ببطلان القبض وسلامة الإجراءات التالية له يكون سديدا في القانون - ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن الأول من أن الضابط الذي قام بالقبض غير الذي انتقل إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به - مادام لا يدع بأن من قام بالقبض لم يكن مأمورا به من زميله الآمر الذي شاهد الجريمة في حالة تلبس، ولأن صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانونا يوجب على رجال السلطة العامة جميعا تنفيذه. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعنين لم يثر شيئا أمام محكمة الموضوع بخصوص بطلان إقرارهما لمأمور الضبط بالجريمة - لأنه كان وليد استجوابه لهما - فلا يقبل منهما طرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن الأول وما أثاره عن عدم وجود اسم شهرة له - وأن المجني عليه في إقراره المكتوب لم يسند له فيه أي اتهام ثم أطرح دلالتهما اطمئنانا منه لأدلة الثبوت التي أوردها، فإنه يكون قد واجه فحوى المستندين المقدمين للمحكمة بما يغني عن إيراد مؤدى كل منهما على استقلال، ويضحى ما يثيره الطاعن الأول بصدد ذلك وأن المحكمة أخطأت وصف ثانيهما ولم تناقش المجني عليه في مضمونه أو ترفع التناقض بين أقواله في التحقيقات مع ما ورد في الإقرار محض جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع، كما لا محل لتعييب الحكم فيما أورده عن وجود اسم شهرة للطاعن ........................ خلافا للحقيقة لأنه - وبفرض خطأ الحكم في ذلك - فإنه غير مؤثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ما دام الطاعن لا ينازع في أن الحكم أورد اسمه الأصلي الصحيح وذلك لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة، لما كان ذلك وكان للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وإن خالف قولا آخر له في جلسة المحاكمة فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أخذه بأقوال ........................ بالتحقيقات - والتي لم تتناقض مع ما نقله الحكم عن معاينة النيابة يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص قعود النيابة عن إجراء تجربة للتحقق من أن مكان وقوف الشاهدة ........................ يسمح لها برؤية الحادث، والتحقق مما إذا كان ثمة فراغ أسفل باب محل المجني عليه يسمح بانسياب الوقود المشتعل إلى داخله لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود، ويضحى تعييب الحكم من بعد عن عدم معقولية شهادتهم وتعذر رؤية بعضهم للحادث وإنكار التهمة وتلفيقها مجرد جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها ما اطمأنت إليه من أدلة سائغة تفيد ضمناً إطراحها كل هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعنين قد أسهما في ارتكاب جناية الحريق العمد كفاعلين أصليين فيها، فإن منعاهما بعدم بيان دور كل منهما - فيها وتعييب أمر الإحالة لإسناده - اسم شهرة خطأ للأول يكون غير مقبول ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن .................... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه عدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأنه لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن، ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه لانعدام حالة التلبس ورد عليه بقوله "بأن حالة التلبس متوافرة في الجريمة إذ أنها حالة تلازم الجريمة ذاتها وكون انتقال ضابط الواقعة إلى محل الجريمة فور إبلاغه بحدوثها من شرطة النجدة ومشاهدته آثار حدوثها وآثار الحريق الحاصل في محل المجني عليه وقيامه بمعاينة ذلك بعد برهة يسيرة من إطفاء الحريق وتأكده من شخص مرتكبها من شهود الواقعة فإن المحكمة ترى أن ذلك يعد كافياً لقيام حالة التلبس التي تجيز له القبض على المتهمين ويكون ما قام به من إجراءات قبضه على المتهمين والتحفظ على مكان الجريمة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق وعرض الأمر عليها مع شهود الواقعة قد تم صحيحاً ويصح ما يترتب عليه من إجراءات ومن ثم يكون الدفع قائم على غير سند من القانون والواقع" فإن ما أورده الحكم فيما تقدم رداً على الدفع ببطلان القبض وسلامة الإجراءات التالية له يكون سديداً في القانون - ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن الأول من أن الضابط الذي قام بالقبض غير الذي انتقل إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به - ما دام لا يدع بأن من قام بالقبض لم يكن مأموراً به من زميله الأمر الذي شاهد الجريمة في حالة تلبس، ولأن صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص بطلان إقرارهما لمأمور الضبط بالجريمة - لأنه كان وليد استجوابه لهما - فلا يقبل منهما طرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن الأول وما أثاره عن عدم وجود اسم شهرة له - وأن المجني عليه في إقراره المكتوب لم يسند له فيه أي اتهام ثم أطرح دلالتهما اطمئنانا منه لأدلة الثبوت التي أوردها، فإنه يكون قد واجه فحوى المستندين المقدمين للمحكمة بما يغني عن إيراد مؤدى كل منهما على استقلال، ويضحى ما يثيره الطاعن الأول بصدد ذلك بأن المحكمة أخطأت وصف ثانيهما ولم تناقش المجني عليه في مضمونه أو ترفع التناقض بين أقواله في التحقيقات مع ما ورد في الإقرار محض جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا محل لتعييب الحكم فيما أورده عن وجود اسم شهرة للطاعن .............. خلافاً للحقيقة لأنه - وبفرض خطأ الحكم في ذلك - غير مؤثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ما دام الطاعن لا ينازع في أن الحكم أورد اسمه الأصلي الصحيح وذلك لما هو مقرر من أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن للمحكمة أن تأخذ بقول للشاهد في التحقيق الابتدائي وإن خالف قولاً آخر له في جلسة المحاكمة فإن نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أخذه بأقوال ......... بالتحقيقات - والتي لم تتناقض مع ما نقله الحكم عن معاينة النيابة يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
لما كان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص قعود النيابة عن إجراء تجربة للتحقق من أن مكان وقوف الشاهدة .............. يسمح لها برؤية الحادث، والتحقق مما إذا كان ثمة فراغ أسفل باب محل المجني عليه يسمح بانسياب الوقود المشتعل إلى داخله لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن هذا الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود، ويضحى تعييب الحكم من بعد عن عدم معقولية شهادتهم وتعذر رؤية بعضهم للحادث وإنكار التهمة وتلفيقها مجرد جدل في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها ما اطمأنت إليه من أدلة سائغة تفيد ضمناً إطراحها كل هذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان الحكم المطعون فيه قد بين أن الطاعنين قد أسهما في ارتكاب جناية الحريق العمد كفاعلين أصليين فيها، فإن منعاهما بعدم بيان دور كل منهما فيها وتعييب أمر الإحالة لإسناده - اسم شهرة خطأ للأول يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم وضعوا النار عمداً في حانوت ........ الغير مسكون بأن سكبوا كمية من سائل الجازولين (بنزين) على بابه وأشعلوا عود ثقاب وألقوه فوقه فامتد لهبه إليه وحدث الحريق المبين آثاره بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 253 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة عما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ/ ............. نيابة عن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.