⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 141 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-2-10 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش
⚖️ دستور
⚖️ اثر الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل عبد الحميد، ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة، وحسام عبد الرحيم، والبشري الشوربجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسبابه لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع الأسباب يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر لا يغنى عنه. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثالث على الحكم المطعون فيه إذ دانه مع آخرين بجريمتي خطف أنثى بالإكراه ومواقعتها بغير رضاها قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المدافع عنه دفع ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل البتة الرد على هذا الدفع، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثالث دفع ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان الدستور هو القانون الوضعي الاسمي، صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقا أو لاحقا على العمل بالدستور فإذا ما أورد الدستور نصا صالحا بذاته للاعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى، لزم أعمال هذا النص في يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمنا بقوة الدستور نفسه. لما كان ذلك، وكان الدستور قد قضى في المادة 44 منه على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون" وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال التفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب، وذلك صونا لحرمة المساكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه. وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور على تأكيد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني في ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقا لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد. لما كان ذلك وكان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو سالف البيان فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخا ضمنا بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ. لما كان ذلك، وكان مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن الثالث كان بناء على إذن تفتيش مسبب، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول - على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التي أسفرت عن المضبوطات التي عثر عليها بهذا المسكن والتي أكدت الطبيبة الشرعية وجود حيوانات منوية بها، دون أن يرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة له ولباقي الطاعنين بما فيهم الطاعن الأول الذي لم يقدم أسبابا لطعنه لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهم وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدستور هو القانون الوضعي الأسمى، صاحب الصدارة فإن على ما دونه من التشريعات النزول عند أحكامه، فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها، يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً بذاته للإعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى، لزم إعمال هذا النص في يوم العمل به، ويعتبر الحكم المخالف له في هذه الحالة قد نسخ ضمناً بقوة الدستور نفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الدستور قد قضى في المادة 44 منه على أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" وهو نص عام مطلق لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر القضائي المسبب، وذلك صوناً لحرمة المساكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه. وهو موضع سره وسكينته، ولذلك حرص الدستور على تأييد حظر انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي مسبب دون أن يستثني في ذلك حالة التلبس التي لا تجيز - وفقاً لنص المادة 41 من الدستور - سوى القبض على الشخص وتفتيشه أينما وجد. لما كان ذلك وكان مفاد ما قضى به نص المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية من تخويل مأمور الضبط القضائي الحق في إجراء تفتيش مسكن المتهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة دون أن يصدر له أمر قضائي مسبب ممن يملك سلطة التحقيق يخالف حكم المادة 44 من الدستور على النحو سالف البيان فإن حكم المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية يعتبر منسوخاً ضمناً بقوة الدستور نفسه منذ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى، ويكون دخول المسكن أو تفتيشه بأمر قضائي مسبب إجراء لا مندوحة عنه منذ ذلك التاريخ. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه لا يبين منها أن تفتيش مسكن الطاعن الثالث كان بناء على إذن تفتيش مسبب، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن - من بين ما عول - على الدليل المستمد من نتيجة التفتيش التي أسفرت عن المضبوطات التي عثر عليها بهذا المسكن والتي أكدت الطبيبة الشرعية وجود حيوانات منوية بها، دون أن يرد على إثارة الطاعن في شأن بطلانه مع أنه لو صح لما جاز الاستناد إليه كدليل في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وجوب نقض الحكم بالنسبة لباقي الطاعنين بما فيهم الطاعنين الأول الذي لم يقدم أسباباً لطعنه لوحدة الواقعة واتصال وجه النعي بهم وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين و"آخرين قضي ببراءتهما" في قضية الجناية بأنهم أولاً: خطفوا بالإكراه المجني عليها ...... وقد اقترنت بهذه الجناية جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها وذلك بأن اتفق المتهمون الأربعة الأول فيما بينهم على خطف واغتصاب أية أنثى تقابلهم في الطريق وتنفيذا لهذا الاتفاق استقل المتهمون الثلاثة الأول سيارة أجرة قيادة متهم مجهول وأخذوا يتجولون بها إلى أن تقابلوا مع المجني عليها وهي تقف بالطريق العام فقام كل من المتهمين الأولين بإشهار مطواة قرن غزال مهددين المجني عليها وأرغموها على استقلال السيارة حتى هبطوا منها بإحدى الكازينوهات ثم أرغموها على السير معهم تحت تهديد المطواة إلى شقة المتهم الثالث حيث قام المتهم الأول بتهديدها بالمطواة التي كان يحملها وخلع عنها ملابسها عنوة وتجرد هو من ملابسه وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها ثم قام كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع بإتيان مثل هذه الأفعال معها كرها عنها. ثانياً: أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطاوي) قرن غزال. وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 290 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25/1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع تطبيق المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.