الطعن رقم 322 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-1-5
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضريبة على المهن غير التجارية - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبقاً للفقرة الثانية من المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ـ فى حالة عدم وجود حسابات منتظمة مؤيدة بالمستندات تقدر المصروفات جزافا بخمس الإيرادات . وإذا كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه ، وهو من الممولين الخاضعين للضريبة على أرباح المهن التجارية ، لا يمسك حسابات ما ، ويتعين لذلك تقدير مصروفاته جزافا بخمس الإيرادات ، وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائة على أنه لا محل لتقدير المصروفات جزافا بخمس الإيرادات متى كانت المصروفات جميعها مؤيدة بالمستندات أو كان " بعضها مؤيداً بمستندات والبعض الآخر غير مؤيد بمستندات ولكنه مما تستلزمه مباشرة المهنة " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .