⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 160 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-2-14 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ قبض
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين مصطفى، وبهيج حسن القصبجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن نفى ما ادعاه الضابط من أنه قد قبض عليه الساعة السادسة مساء بدائرة نقطة وردان مقيما دفاعه على أنه إنما قبض عليه الساعة 2.30 مساء بدائرة نقطة المناشي - قبل صدور إذن التفتيش وخارج دائرة اختصاص الضابط - مستدلا على صحة هذا الدفاع بشهادة صادرة من نقطة شرطة المناشي تفيد أن الشرطي ...................... تسلم في الساعة الثانية والنصف متهما بمخدرات - والمعني به الطاعن - لترحيله إلى نقطة شرطة وردان وطلب الطاعن تحقيقا لدفاعه ضم دفتر أحوال نقطة المناشي إلا أن المحكمة لم تستجب له، ولم تعن بتحقيق دفاعه عن طريق سؤال الشرطي المشار إليه بالمذكرة سالفة البيان. وردت على هذا الدفاع بما لا يصلح ردا. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد أطرحه في قوله "أما عن أن القبض كان قبل الإذن فإنه لما كان يبين من مطالعة محضر التحريات أنه حرر الساعة العاشرة من صباح يوم 17/1/1986 وأن الإذن صدر في الساعة الثالثة من مساء يوم 17/1/1986 وكان الشاهد قد شهد على أن الضبط تم في الساعة السادسة تقريبا من مساء يوم 17/1/1986 وإذ تثق المحكمة في صدقه وخلو ما حصلته آنفا من أقواله من قالة التلفيق أو عدم المعقولية فإنها تطرح كل ما ساقه المتهم والمدافع عنه من أوجه دفاع للتشكيك في رواية شاهد الإثبات خاصة وأن الشهادة المنسوب صدورها إلى نقطة منشأة القناطر المقدمة من الدفاع قد خلت تماما من ذكر اسم المتهم. ومن ثم تلتفت عنها المحكمة". لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاما وجوهريا لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ومن شأنه لو ثبتت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه ولم تعن بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع الطاعن قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك بالدفاع المبين بوجه النعي بالقبض عليه قبل صدور إذن التفتيش وخارج دائرة اختصاص الضابط، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد أطرحه في قوله "أما عن أن القبض كان قبل الإذن فإنه لما كان يبين من مطالعة محضر التحريات أنه حرر الساعة العاشرة من صباح يوم 17/1/1986 وأن الإذن صدر في الساعة الثالثة من مساء يوم 17/1/1986 وكان الشاهد قد شهد على أن الضبط تم في الساعة السادسة تقريباً من مساء يوم 17/1/1986 وإذ تثق المحكمة في صدقه وخلو ما حصلته آنفاً من أقواله من قالة التلفيق أو عدم المعقولية فإنها تطرح كل ما ساقه المتهم والمدافع عنه من أوجه دفاع للتشكيك في رواية شاهد الإثبات خاصة وأن الشهادة المنسوب صدورها إلى نقطة منشأة القناطر المقدمة من الدفاع قد خلت تماماً من ذكر اسم المتهم. ومن ثم تلتفت عنها المحكمة". لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، ومن شأنه لو ثبتت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة فقه ولم تعن بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه اكتفاء بما أوردته في أسباب حكمها من رد قاصر لا يسوغ إطراحه ويمثل مصادرة من الحكم لدفاع قبل أن ينحسم أمره فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.