الطعن رقم 319 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-2-17
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسم قضايا الاصلاح الزراعى
⚖️ قسم قضايا الاصلاح الزراعى
⚖️ اعلان صحف الدعاوى والطعون والاحكام بالنسبة للدولة
⚖️ التحقق من صفة مستلم الصورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد إستخلص إستخلاصاً صحيحاً أن قسم قضايا الإصلاح الزراعى يعتبر جزء لا يتجزأ من إدارة قضايا الحكومة وأنه خصص لمباشرة جميع الأعمال القضائية المتعلقة بوزارة الإصلاح الزراعى فإنه يصح إعلان الأحكام الخاصة بتلك الوزارة فى مقر هذا القسم إذ أن المادة 14 من قانون المرافعات ـ بعد تعديلها بالقانون رقم 57 لسنة 1957 ـ وإن نصت على أنه فيما يتعلق بالدولة يجب تسليم صور صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم بحسب الإختصاص المحلى لكل منها إلا أن هذه المادة لم تستوجب أن تسلم تلك الصور لإدارة قضايا الحكومه فى مقرها الرئيسى مما يصح معه تسليم صور الأحكام لهذه الإدارة فى أى مقر تتخذه ولو تعددت هذه المقار .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان . فاذا كان الثابت من صورة الإعلان أن المحضر إنتقل إلى مقر إدارة قضايا الإصلاح الزراعى وخاطب من ذكر له أنه محام بهذه الإدارة وسلمة الصورة فإن هذا يكفى لصحة الإعلان ولايجدى الطاعن وزير الاصلاح الزراع ـ بعد ذلك التعلل بعدم وصول الصورة إليه أو الادعاء بأن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة .