⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1605 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-1-31 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: قبض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التفتيش بغير إذن
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ محال عامة
⚖️ دعوي جنائية - قيود تحريكها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد الوهاب الخياط، وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئس المحكمة، وعمار إبراهيم، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
1- لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي دخول المحال المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في الأوقات التي تباشر تلك المحال نشاطها عادة، فلا يباح من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن تفتيش محل المطعون ضده قد تم في الساعة الحادية عشر مساء من يوم 3/10/1983 وأن دفاع المطعون ضده قد قام على أنه فوجئ بعد غلق محله بقدوم رجال إدارة الضرائب على الاستهلاك وقيامهم بتفتيش محله بينما سار دفاع الطاعن بصفته على أن هناك رضاء بالتفتيش ولم يجادل في واقعة تفتيش المحل بعد انتهاء مواعيد العمل. ولما كان البين أن التفتيش قد تم بغير إذن من المطعون ضده وبغير رضائه، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد تم في غير الأحوال المصرح بها قانونا ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات التفتيش سديد في القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على محضر ضبط الواقعة المؤرخ 3/10/1983 ومحضر الاستيفاء المؤرخ 5/5/1984 أنهما خليا من اعتراف المطعون ضده بارتكاب الواقعة المسند إليها ارتكابها بل أن دفاعه فيهما قام على النشاط الذي يمارسه لا يخضع لضرائب الاستهلاك - وذلك خلافا لما يذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه - ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك الصادرة بالبراءة كما هو الحال في الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد غير مقبول، وكان الطعن برمته على غير أساس مما يتعين التقرير بعدم قبوله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي دخول المحال العامة المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في الأوقات التي تباشر تلك المحال نشاطها عادة، فلا يباح من حيث الزمان إلا أوقات العمل دون الأوقات التي تغلق فيها، وإذ كان البين من المفردات المضمومة أن تفتيش محل المطعون ضده قد تم في الساعة الحادية عشر مساء من يوم 3/10/1983 وأن دفاع المطعون ضده قد قام على أنه فوجئ بعد غلق محله بقدوم رجال إدارة الضرائب على الاستهلاك وقيامهم بتفتيش محله بينما سار دفاع الطاعن بصفته على أن هناك رضاء بالتفتيش ولم يجادل في واقعة تفتيش المحل بعد انتهاء مواعيد العمل. ولما كان البين أن التفتيش قد تم بغير إذن من المطعون ضده وبغير رضائه، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد تم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى بطلان إجراءات التفتيش سديد في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان من المقرر أنه لا جناح على محكمة الموضوع إذ هي أغفلت الإشارة في حكمها إلى طلب وزير المالية أو من ينيبه بتحريك الدعوى الجنائية وذلك لأنه بيان متصل بالواقعة الجنائية فلا يلزم الإشارة إليه إلا في الأحكام الصادرة بالإدانة دون تلك الصادرة بالبراءة كما هو الحال في الدعوى الراهنة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في ........... بأنه 1- بصفته ملتزم بالضريبة على الاستهلاك "صاحب نادي ......................." لم يقم بتقديم إقرار المخزون السلعي بما يجوزه من سلع (شرائط فيديو مسجلة) خاضعة للضريبة على الاستهلاك خلال الميعاد المحدد قانوناً على النحو المبين بالأوراق. 2- بصفته السابقة قام بالتهرب من الضرائب المستحقة عليه بأن حاز سلعاً بقصد التجارة دون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 94356 جنيهاً. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية بصفته. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.