⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 211 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور/ حنفى على جبالى وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليها الرابعة فى الدعوى الماثلة أقامت ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 18695 لسنة 2000 جنح الزيتون بوصف أنه بتاريخ 1/12/1999 ، أعطى لها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ؛ وطلبت عقابه بالمادتين (336 و 337) من قانون العقوبات . فقضت المحكمة حضورياً بمعاقبته بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ مع إلزامه بتعويض مؤقت قدره 51 جنيهاً ، استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2470 لسنة 2001 جنح مستأنف شمال القاهرة ، وحال نظر الاستئناف بجلسة 28/4/2001 دفع بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات . وبعد أن قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، أجلت الدعوى لجلسة 16/6/2001 ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام الدعوى الماثلة . وحيث إن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن "تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى : أ- ............................. (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة ، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد ، أعتبر الدفع كأن لم يكن " . وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع فى البند (ب) من المادة (29) من قانونها رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم إقامتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر . وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتعلق بالنظام العام ، باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها وفى الموعد الذى حدده . ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون هذا الحد الأقصى ، هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به بإقامة الدعوى الدستورية قبل انقضائه . يؤيد حتمية هذا الميعاد أن فواته مؤداه اعتبار الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، وامتناع قبول الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لعدم اتصالها بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ، بما يحول دون مضيها فى نظرها ، ولا يجوز لمحكمة الموضوع كذلك ، أن تمنح الخصم الذى أثار المسألة الدستورية مهلة جديدة تجاوز بها حدود الميعاد الذى ضربته ابتداء لرفع الدعوى الدستورية ، ما لم يكن قرارها بالمهلة الجديدة قد صدر عنها قبل انقضاء الميعاد الأول ، فإذا كان قد صدر عنها بعد فواته – أو بعد فوات الأشهر الثلاثة المحددة لإقامة الدعوى الدستورية – غدا ميعاداً جديداً ومجرداً من كل أثر . وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعى قد دفع بجلسة 28/4/2001 بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 16/6/2001 لإقامة الدعوى الدستورية ، وبتلك الجلسة الأخيرة قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4/8/2001 للقرار السابق فأقام المدعى دعواه الماثلة فى 2/8/2001 متجاوزاً ميعاد الثلاثة أشهر التى نصت عليها المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أى بعد أن أضحى الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعي قد دفع بجلسة 28/4/2001 بعدم دستورية المادة (337) من قانون العقوبات فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 16/6/2001 لإقامة الدعوى الدستورية، وبتلك الجلسة الأخيرة قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 4/8/2001 للقرار السابق فأقام المدعى دعواه الماثلة في 2/8/2001 للقرار السابق فأقام المدعى دعواه الماثلة في 2/8/2001 متجاوزاً ميعاد الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أي بعد أن أضحى الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الثانى من أغسطس سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات . وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى. وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .