⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 139 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2007-3-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور والدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- حاصلها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 30/7/1962، استأجر المرحوم/ على على السيد طنطاوى، مورث المدعى عليهم الثالث، من المرحومة فتحية عبدالفتاح قنديل، مورثة المدعين، الشقة السكنية رقم 2 بالعقار المملوك للمؤجرة رقم 6 شارع المحلاوى بقسم الدقى بمحافظة الجيزة. وتأسيساً على قيام المستأجر بتغيير استعمال العين من سكن إلى مخزن بضائع، وانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر الأصلى، وعدم الوفاء بالأجرة القانونية كاملة، فقد أقام ورثة المؤجر الدعوى رقم 5094 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية، بطلب فسخ عقد الإيجار، وإخلاء العين وتسليمها لهم خالية. وأثناء نظر هذه الدعوى، دفع المدعون بعدم دستورية نص الفقرة (د) من المادة 18، ونص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فصرحت لهم المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى المعروضة. وحيث إن القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه قد نص فى المادة 18 منه على أنه: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الأتية: أ- الهدم الكلى او الجزئى.......... ب- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة......... ج- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر.......... د- (الفقرة الطعينة) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستاجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة". كما نصت المادة 19 منه على أنه: "فى الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة: 1-.......... 2-........... 3-..... 4-......... وفى حالة التغيير الجزئى للاستعمال يستحق المالك نصف النسب المشار إليها. ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو شاغليه". وحيث إن الدعوى الدستورية المعروضة يتحدد نطاقها بنص الفقرة (د) من المادة 18، ونص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، اللذين شملهما الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، وأقيمت بشأنهما هذه الدعوى. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد سبق وأن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة (18)، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005، فى القضية الدستورية رقم 108 لسنة 20 القضائية، والذى نُشر بالعدد رقم 34 تابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/8/2005؛ وذلك بعد أن كانت قد قضت بعدم دستورية نص المادة (19) فيما تضمنته فقرتها الأولى من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/3/2000، فى القضية الدستورية رقم 144 لسنة 20 القضائية، المنشور بالعدد رقم 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000؛ وكان مقتضى المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن مصلحة المدعين فى تحدى دستورية هذين النصين، أياً كانت الأسباب التى استندوا لها فى دعواهم تكون منتفية إعمالاً للأثر المانع للحجية المطلقة للحكمين الصادرين عن هذه المحكمة فى هذا الشأن، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة (18) والمادة (19) من القانون 136 لسنة 1981.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا قد سبق وأن قضت برفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة (18)، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 31/7/2005، في القضية الدستورية رقم 108 لسنة 20 القضائية، والذي نُشر بالعدد رقم 34 تابع من الجريدة الرسمية بتاريخ 25/8/2005؛ وذلك بعد أن كانت قد قضت بعدم دستورية نص المادة (19) فيما تضمنته فقرتها الأولى من عدم اشتراط موافقة المالك عند تغيير المستأجر استعمال العين إلى غير غرض السكن، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/3/2000، في القضية الدستورية رقم 144 لسنة 20 القضائية، المنشور بالعدد رقم 11 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000؛ وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن مصلحة المدعين في تحدي دستورية هذين النصين، أياً كانت الأسباب التي استندوا لها في دعواهم تكون منتفية إعمالاً للأثر المانع للحجية المطلقة للحكمين الصادرين عن هذه المحكمة في هذا الشأن، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ التاسع والعشرين من شهر يونيو سنة 1998، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا صحيفة هذه الدعوى، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (د) من المادة 18، والمادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للنص الأول، ورفضها فيما يتعلق بالنص الثانى. وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.