الطعن رقم 7807 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1991-1-29
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوي جنائية - نظرها والحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان، وصلاح عطية نائبي رئيس المحكمة، وأنور جبري، وفريد عوض علي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأنه لم يعرض لما تمسكت به في مذكرتها إلى محكمة ثاني درجة من طلب وقف الدعوى لحين الفصل في أخرى يتغير به وجه الرأي في الدعوى الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكم الاستئنافية قررت بجلسة ..................... حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرة. لما كان ذلك وكان البين من المفردات - والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه النعي أن الطاعنة قدمت خلال الأجل المحدد مذكرة صممت فيها على طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الجنحة رقم ..................... الموسكي والدعاوى المضمومة إليها - لما كان ذلك وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية"، لما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضا ما يعن له من طلبات التحقيق مادامت متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وكان طلب الطاعنة وقف الدعوى لحين الفصل في أخرى، هو في خصوص الدعوى المطروحة - دفاع جوهري لما قد يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه كان لزاما على المحكم أن تستجيب له أو ترد عليه في حكمها بما يدفعه - أما وإنها لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث وجوه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من المفردات - والتي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي أن الطاعنة قدمت خلال الأجل المحدد مذكرة صممت فيها على طلب وقف الدعوى لحين الفصل في الجنحة رقم ...... الموسكي والدعاوى المضمومة إليها - لما كان ذلك وكانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية". لما كان ذلك وكان الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وكان طلب الطاعنة وقف الدعوى لحين الفصل في أخرى، هو في خصوص الدعوى المطروحة - دفاع جوهري لما قد يترتب عليه من تغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تستجيب له أو ترد عليه في حكمها بما يدفعه - أما وأنها لم تفعل فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أعطت شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً اعتباريا عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة سنة وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.