الطعن رقم 50 لسنة 28 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2007-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت السيد/ محمد عبد الله درويش إلى محكمة جنح السادات متهمة إياه بصفته صاحب مستودع بوتاجاز أنه بتاريخ سابق على 17/9/2002 بدائرة قسم شرطة السادات أخطر مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ببيان عن الوارد والمنصرف والرصيد من المواد البترولية فى نهاية الشهر متضمناً بيانات خاطئة وغير صحيحة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و 6 و 21 من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 250 لسنة 1986، والمواد 56 و 57 و 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980. وبجلسة 15/10/2005 قضت تلك المحكمة بمعاقبته حضورياً بالحبس سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه والمصادرة والغلق لمدة شهر. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم عليه، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 31777 لسنة 2005 جنح مستأنف شبين الكوم أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية فأوقفت الفصل فيه وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 معدلاً بالقانون رقم 109 لسنة 1980 فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لما ارتأته من مخالفتها لنصوص المواد 41 و 67 و 165 و 166 من الدستور.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة فى 12/3/2006 فى القضية رقم 120 لسنة 27 قضائية "دستورية" والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم(13) مكرر بتاريخ 5/4/2006، وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الفصل في مدى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 12/3/2006 في القضية رقم 120 لسنة 27 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية في العدد رقم (13) مكرر بتاريخ 5/4/2006، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوي الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى الماثلة منتهية.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الأول من أبريل سنة 2006 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف القضية رقم 31777 لسنة 2005 جنح مستأنف شبين الكوم بعد أن قضت محكمة شبين الكوم الابتدائية بجلستها المعقودة فى 19/12/2005 بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .