الطعن رقم 223 لسنة 27 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2007-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان يعمل بالشركة المصرية لصناعة الجلود ، وأحيل إلى المعاش المبكر فى 16/10/1998 ، وتم تسوية معاشه طبقاً للبند (5) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، والمادة (7) من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى . وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 18 القضائية ، قاضياً بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لتطبيق نص البند 5 من المادة 18 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ، والمادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليهما ؛ فقد أقام المدعى الدعوى رقم 1396 لسنة 2001 عمال كلى جنوب القاهرة لإعادة تسوية معاشه ، طالباً إلزام الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى أن تؤدى إليه الفروق المالية المترتبة على الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم 1 لسنة 18 القضائية ، واحتساب الزيادات التى قررها القانون . وإذ قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى ، فقد استأنف المدعى حكمها أمام محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 20 عمال ) التى ارتأت بجلسة 23/2/2005 ، شبهة مخالفة دستورية فى نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المشار إليه فيما تضمنه من أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لاستحقاق المعاش فى الحالة المنصوص عليها فى البند الخامس من المادة (18) من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه . ومن ثم ، فقد قررت إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه المادة .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن " يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان :
المادة الحادية عشرة : تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/7/1992 في إحدى الحالات الآتية: 1-............... 2- الحالة المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف 50 سنة فاكثر. 3- ..... ، وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً.....".
وحيث إنه لما كان المدعى قد قصد من دعواه الحكم بعدم دستورية نص البند الثاني من المادة (11) سالفة الذكر فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر، وهو الشرط الذي حال بينه وبين حصوله على الزيادة في المعاش التي تقررت بنص المادة (11) لعدم بلوغه هذه السن. ومن ثم ، فإن المصلحة الشخصية المباشرة التي هي شرط لقبول الدعوى، تكون متحققة في الطعن على هذا النص باعتبار أن الفصل في دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على دعواه الموضوعية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ؛ الأمر الذي تغدو معه الخصومة منتهية في الدعوى الراهنة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الفصل في مدى دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص البند (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/4/2005، وكان مقتضى نص المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ الأمر الذي تغدو معه الخصومة منتهية في الدعوى الراهنة.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ العشرين من شهر ديسمبر سنة 2005 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 468 لسنة 119 ق ، بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة 20 عمال ) بوقف الاستئناف تعليقاً لحين الفصل فى مدى دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 30 لسنة 1992 ، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه خمسين سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين طلبت فى الأولى الحكم برفض الدعوى ، وفى الثانية الحكم بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .