الطعن رقم 12243 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-1-22
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حسن غلاب نائب رئيس المحكمة, وعضوية محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة, ورضوان عبد العليم, وأنور جبري, وفريد عوض.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن البين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد، قد توفى الطاعن المحكوم عليه المرحوم .................. بتاريخ 6 مايو سنة 1990 - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة صورتها - فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته وذلك عملا بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن .................. وآخرين فقضت محكمة أول درجة بإدانة جميع المتهمين عدا هذا الطاعن الذي أغفلت الفصل في الاتهام المسند له، وإذ استأنف مع باقي المحكوم عليهم قضت المحكمة الاستئنافية، بحكمها المطعون فيه، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملا بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون قم 57 لسنة 1959 إنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وبشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر فيها يكون غير جائز، وكان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بشيء إذ اقتصر على تأييد الحكم المستأنف الذي أغفل الفصل في الاتهام المسند إليه، فإنه يتعين والحال هذه الحكم بعد جواز الطعن المقدم منه.
ومن حيث أن المحامي .................. قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلا عن المحكوم عليهم .................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. و.................. بيد أن التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه عن أولهم لم يقدم للثبت من صفة المقرر، كما أن البين من التوكيلات التي تم التقرير بموجبها عن الباقين المرفقة بأوراق الطعن - أنها بعد أن أوردت في صيغة التعميم في التقاضي عادت فخصصت بنص صريح أموراً معينة أجازت للوكيل مباشرتها نيابة عن الموكلين مباشرتها نيابة عن الموكلين - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - بما مفاده أن ما سكت تلك التوكيلات عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أولا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلا عنه توكيلا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفي الذكر يكون غير مقبول شكلا.
ومن حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانهم بجريمة الضرب قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة الثابتة في حقهم بيانا كافيا، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا من الأوراق ومن عدم دفعه للتهمة عنه بدفع أو بدفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته طبقا لمواد الاتهام" لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، كما إنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها، وإلا كان الحكم قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكو مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وكذلك بالنسبة لباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلا لاتصال وجه النعي الذي بني عليه النقض بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك عملا بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الأوراق إنه بعد التقرير بالطعن بطريق النقض وإيداع أسبابه في الميعاد، قد توفى الطاعن المحكوم عليه المرحوم .......... بتاريخ 6 مايو سنة 1990 - كالثابت من شهادة الوفاة المرفقة صورتها - فإنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له بوفاته وذلك عملاً بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية اقيمت ضد الطاعن....... وآخرين فقضت محكمة أول درجة بإدانة جميع المتهمين عدا هذا الطاعن الذي أغفلت الفصل في الاتهام المسند له، وإذ استأنف مع باقي المحكوم عليهم قضت المحكمة الاستئنافية، بحكمها المطعون فيه. بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بنص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إنه لا يجوز الطعن بطريق النقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وبشرط أن يكون الحكم قد أضر بالطاعن، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر فيها يكون غير جائز، وكان البين مما سبق أن الحكم المطعون فيه لم يقض على الطاعن بشيء إذ اقتصر على تأييد الحكم المستأنف الذي أغفل الفصل في الاتهام المسند إليه فإنه يتعين والحال هذه الحكم بعدم جواز الطعن المقدم منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان المحامي .......... قد قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ......... و.............. و............ بيد أن التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه عن أولهم لم يقدم للتثبت من صفة المقرر، كما أن البين من التوكيلات التي تم التقرير بموجبها عن الباقين المرفقة بأوراق الطعن - إنها بعد أن وردت في صيغة التعميم في التقاضي عادت فخصصت بنص صريح أموراً معينة أجازت للوكيل مباشرتها نيابة عن الموكلين - ليس من بينها الطعن بطريق النقض بما مفاده أن ما سكتت تلك التوكيلات عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة لما كان ذلك، وكان الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليهم سالفي الذكر يكون غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن القانون يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استندت إليها وذكر مؤداه في بيان جلي مفصل، فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة التي أخذت بها، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على الأوراق دون بيان مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وكذلك بالنسبة لباقي المحكوم عليهم الذين لم يقبل طعنهم شكلاً لاتصال وجه النعي الذي بني عليه النقض بهم ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك عملاً بنص المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض سالف الإشارة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: المتهم الأول: أحدث عمداً بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام أداة (سكين) المتهم الثاني: أحدث عمداً بـ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام أداة (عصا) المتهم الثالث: أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام أداة (عصا) المتهمان الرابع والخامس: أحدثا عمداً بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أدوات (سكين وعصي) - المتهمان السادس والسابع: أحدثا عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (سكينة وعصا) المتهمون من الثاني حتى العاشر أحدثوا عمداً بـ ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (عصا) والمتهمان الحادي عشر والثاني عشر: أحدثا عمداً بـ.... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وكان ذلك باستخدام أداة (عصا). المتهمان الثالث عشر والرابع عشر: أحدثاً عمداً بـ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (عصا) المتهمان الخامس عشر والسادس عشر: أحدثا عمداً بـ........... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (عصا وسكين) المتهم السادس عشر أيضا: أحدث عمداً بـ......... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة (عصا). المتهمون من السادس عشر حتى الثامن عشر: أتلفوا عمداً السيارة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ...... وذلك على النحو الوارد بالأوراق، المتهمون من التاسع عشر حتى الحادي والعشرين: اتلفوا عمداً السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ................. وذلك على النحو المبين بالأوراق, وطلبت عقابهم بالمادتين رقمي 242/1، 3 و361/1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الحسينية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: بحبس كلاً من المتهمين من الأول حتى الثاني عشر شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. ثانياً: بحبس كل من التاسع عشر والعشرين شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارضوا وادعى المجني عليه .... مدنيا قبل المتهم .... بملبغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، وقضي في معارضتهم في 12 من أكتوبر سنة 1986 بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وعدم قبول الدعوى المدنية. استأنفوا ومحكمة الزقازيق الابتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.