⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 318 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-1-5 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضريبة الخاصة على الارباح الاستثنائية - احتياطى هبوط الاسعار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 وما ورد فى المذكرة الإيضاحية لهذا القانون والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 60 لسنة 1950بإلغاء الضريبة الخاصة على الأرباح الإستثنائية ـ وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ أن الشارع أجاز للممولين تكوين إحتياطى خاص لمواجهة هبوط الأسعار يخصم من وعاء الضريبة الخاصة على الربح الإستثنائى ورخص فى إستعماله متى تحقق هذا الهبوط لتغطية ماهو محتمل عند عودة الحالة الإقتصادية إلى مجراها العادى ، ولم يجعل إستعماله قاصراً على فترة الإثنى عشر شهراً التالية لإلغاء الضريبة الخاصة المستحقة على الربح الإستثنائى ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على قصر حق الطاعن فى إستعمال إحتياطى هبوط الأسعار على فترة الإثنى عشر شهراً التالية لصدور القانون رقم 60 لسنة 1950 أى الفترة من أول يناير سنة 1950 إلى آخر ديسمبر سنة 1950 فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الإستثنائية على أنه يجوز الترخيص للممول بأن يخصم من الربح الإستثنائى " المبالغ المخصصة لتكوين مال إحتياطى خاص لتغطية ما هو محتمل عند عودة الحالة الاقتصادية إلى مجراها العادى من هبوط قيمة ما إشترى منذ أول يناير سنة 1950 وذلك إذا كانت طبيعة العمل الذى تقوم عليه المنشأة أو التجارة مما يستدعى تخصيص تلك المبالغ لتكوين الإحتياطى المذكور " إنما أراد به الشارع مقابلة ما يحتمل حدوثه من هبوط فى قيمة البضاعة المشتراه أو المنتجة من أول يناير سنة 1940 إلى تاريخ إنتهاء العمل بالضريبة الإستثنائية ، لا الآلات وقطع الغيار الغير معدة للتداول وتعتبر من الأصول الثابتة ويرد عليها حكم الإستهلاك المنصوص عليه فى الفقرة الثانية منها .