الطعن رقم 32 لسنة 26 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2007-2-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمدعبدالقادر عبدالله وإلهام نجيب نوار ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعى مثل بشخصه بجلسة التحضير أمام هيئة المفوضين وأقر بترك الخصومة فى الدعوى الدستورية، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة وقرر بقبول ترك المدعى دعواه، وبجلسة المرافعة جدد المدعى إقراره بترك الخصومة فى حضور ممثل الدولة الذى قرر بقبول الترك، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و(141و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (939) من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المدعى مثل بشخصه بجلسة التحضير أمام هيئة المفوضين وأقر بترك الخصومة في الدعوى الدستورية، وبذات الجلسة مثل الحاضر عن الدولة وقرر بقبول ترك المدعي دعواه، وبجلسة المرافعة جدد المدعي إقراره بترك الخصومة في حضور ممثل الدولة الذي قرر بقبول الترك، ومن يتعين إثبات هذا الترك، عملاً بأحكام المواد (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا و (141و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الرابع والعشرين من فبراير سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من البند (1) من المادة 939 من القانون المدنى، فيما لم تتضمنه من استثناء الأقارب الأدنى درجة من الحظر الوارد به.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.