الطعن رقم 310 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-1-11
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ البطلان فى التصرفات - فى عقد النقل البحرى
⚖️ أركان العقد
⚖️ نقل بحرى - عقد النقل البحرى - اثباته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وأحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد النقل البحرى ليس من العقود الشكلية فلا يبطل إذ لم يحرر بالكتابة وإنما هو من العقود الرضائية التى لايجوز إثباتها إلا بالكتابة . وإذ تنص المادة 50 من القانون البحرى على أن مشارطة إيجار السفينة - وتسمى سند الإيجار - يلزم أن تكون محررة بالكتابة فإن قصد الشارع من إشتراط الكتابة فى هذا النص هو بيان الدليل الذى يقبل فى إثبات مشارطة إيجار السفينة حتى تكون كغيرها من عقود النقل البحرى التى تخضع لشرط الإثبات بالكتابة إستثناء من قاعدة " جواز الإثبات بالبينة فى المسائل التجارية " .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادة 1/396 و 2 من القانون المدنى أن الرسائل والبرقيات لها قيمة الورقة العرفية فى الإثبات متى كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعاً عليها من مرسلها . وقد قصد المشرع بهذا النص ـ على ما افصح عنه فى المذكرة الإيضاحية ـ أن يستجيب لحاجة التعامل بالرسائل والبرقيات وبوجه خاص فى المسائل التجارية فآدرجها بين طرق الأثبات بالكتابة وجعل لها حجية الورقة العرفية للتسوية بينها فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لايلزم لإنعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول فى محرر واحد . فاذا كان الحكم قد إعتمد فى إثبات مشارطة إيجار السفينة على تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين وما إستخلصه من أن الإيجار قد صادفه قبول فإن الحكم فى قضائه على أساس ثبوت مشارطة الإيجار لا يكون قد خالف القانون .