⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6759 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-12-17 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ سقوطه
⚖️ محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان، ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة، وبدر الدين السيد، وحسن أبو المعالي أبو النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده........................... بجنايتي تسهيل تعاطي المخدر للغير وإحراز جوهر مخدر غير قصد من القصود وأوقع عقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأولى الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها في المادة 53 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 كما أوقعت وقت عقوبة غلق المحل لمدة ثلاثة أشهر وكان عليه أن يقضي بالغلق نهائيا عملا بالمادة 74 من القانون سالف الذكر, مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ صدر غيابيا بالنسبة للمطعون ضده.......................... بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبغلق المقهى لمدة ثلاثة أشهر في جنايتي تسهيل تعاطي مخدر الحشيش لباقي المتهمين وإحراز جوهر مخدر قصد من القصود, فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض, وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا للطعن, أن المحكوم ضده قبض عليه وأعيدت إجراءات محاكمته وصدر الحكم حضوريا بتاريخ 9 من ديسمبر سنة 1990. لما كان ذلك, وكان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية, وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجري على أنه " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة, وإذ كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها " فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن, ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع, ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطا بسقوطه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون قد أجاز في المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض للنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية تجري على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وإذا كان الحكم السابق بالتضمينات قد نفذ تأمر المحكمة برد المبالغ المتحصلة كلها أو بعضها" فإن مؤدى هذا النص هو تقرير بطلان الحكم الصادر في غيبة المتهم واعتباره كأن لم يكن، ولما كان هذا البطلان الذي أصاب الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات في الجناية المنسوبة إلى المطعون ضده فيه معنى سقوط هذا الحكم مما يجعل الطعن فيه غير ذي موضوع، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة عنه يعتبر ساقطاً بسقوطه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم أولاً: سهل للآخرين تعاطي جوهراً مخدراً (حشيش) بغير مقابل وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي الجوهر المخدر سالف الذكر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، ومحكمة جنايات طنطا قضت غيابياً للمطعون ضده عملاً بالمواد 1، 2، 35، 38، 42/1، 47/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه وبغلق المحل (المقهى) لمدة ثلاثة أشهر. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.