الطعن رقم 289 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-1-11
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
حوالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط التحكيم - اثره
⚖️ التزام المحيل بالضمان
⚖️ عدم نفاذ الحوالة
⚖️ بدء سريان الفوائد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم الإعتداد بعقد البيع المحال من الطاعن "المشترى" للمطعون عليه الأول "المحال له" لأن الأخير لم يكن طرفاً فيه ولم تتم حوالته إليه طبقاً للقانون فان أثره فى جميع ماتضمنه ـ بما فى ذلك شرط التحكيم ـ لا يتعدى طرفى هذا العقد إلى المنازعة القائمة بين الطاعن والمطعون عليه الأول فى خصوص رجوع الأخير بما دفعه للطاعن وذلك تأسيساً على عدم نفاذ عقد الحوالة ، وإذا كان الحكم قد قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم وبعدم سريان شرط التحكيم على هذه المنازعة فانه يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ نصت المادة 310 من القانون المدني على أنه "إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل . . . فلا يلزم المحيل إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يخالف ذلك" فإن قصد المشرع من هذا النص هو تحديد أقصى ما يرجع به المحال له على المحيل من تعويض عند تحقق الضمان. وهذا الحكم يغاير الحكم الوارد بالمادة 226 من القانون المدني الذي يجري سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إذا كان موضوع الإلتزام مبلغاً من النقود تأخر المدين في الوفاء به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل حكم المادة 226 من القانون المدني، وقضى للمحال له بالفوائد من تاريخ دفعه مبلغ الحوالة للطاعن وهو المحيل فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.