الطعن رقم 9588 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1991-11-14
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، ومحمد حسين، وحسن عبد الباقي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباب لطعنه. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلا عملا بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ومن حيث إن الطاعن الأول ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ذلك أنه دفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات لعدم سؤاله عن التهمة المسندة إليه أو مواجهته بالمجني عليه بيد أن الحكم رد على هذا الدفع ردا قاصرا كما تمسك بطلب ضم دفتر الأمانات بالقسم لبيان أنى له مبلغا كبيرا بها بما ينتفي معه أي مبرر للسرقة إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع برد غير سائغ بما ينبئ عن أن المحكمة لم تفطن لدلاله هذا الدفاع ومرماه, كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ساق واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في السرقة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها آن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من سؤاله ومواجهته بالمجني عليه, مردودا بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعا إلى تقدير محكمة الموضع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي وكان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هي من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأمور الضبط القضائي اتخاذها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديدا. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ضم دفتر الأمانات بقوله: "أما عن طلب دفتر الأمانات فهو غير منتج في الدعوى لأن وجود نقود للمتهمين بأمانات القسم ليس دليل نفي لارتكابهما جريمة السرقة" وهو رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه الحكم من اطراح طلب الطاعن فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الثاني وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن بطلان محضر الضبط لخلوه من سؤاله ومواجهته بالمجني عليه، مردوداً بأنه لما كانت المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها مما يجعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي. وكان من المقرر أن المواجهة كالاستجواب هي من إجراءات التحقيق المحظور قانوناً على مأمور الضبط القضائي اتخاذها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن ضم دفتر الأمانات بقوله: "أما عن طلب دفتر الأمانات فهو غير منتج في الدعوى لأن وجود نقود للمتهمين بأمانات القسم ليس دليل نفي لارتكابهما جريمة السرقة". وهو رد سائغ يستقيم به ما خلص إليه الحكم من إطراح طلب الطاعن فإنه لا يكون هناك محل لتعييب الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا - وآخر - المبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك .............. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أمسك به المتهم الأول وطرحه أرضاً وجثم فوقه فشل بذلك مقاومته بينما أوسعه المتهمين ركلاً بالأقدام فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة المبلغ سالف الذكر وقد ترك الإكراه أثره في المجني عليه هو إحداث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.