الطعن رقم 14124 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-11-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الات رفع مياه
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ صيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ جابر عبد التواب، وأمين عبد العليم، ومصطفى الشناوي، وفتحي حجاب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الصيد بطريقة ممنوعة وحيازة آلة لرفع المياه داخل إحدى البحيرات بغير ترخيص من الجهة المختصة قد شابه القصور في التسبب ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع خاليا من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب ونقضه.
وحيث أنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص - في المادة 13 منه على أنه: لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للإحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش الزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط. ما لا يجوز حيازة أو استعمال لات رفع المياه داخلي البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد تتصل بالمياه المصرية" ومؤدي ذلك أن التأثيم ينصب على الصيد بطريقة من الطرق الممنوعة التي حددتها المادة السالفة الذكر وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير التصريح المشار إليه مقصورا على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه, لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "حيث إن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من أنه على من مرشد سري أن المتهم يقوم بصيد الأسماك بطريق الحوشه فتوجه إليه وقام بضبط المتهم وهو يقوم بالصيد وبسؤاله قرر أن الحوشه والماكينة ملك لأخر, واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم مما اثبت بمحضر ضبط الواقعة ثبوتا كافيا تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام إعمالا لنص المادة 304/2 أج" دون أن يبين طريقة الصيد الممنوعة ومكان الحوشة التي ضبطت بها آلة الضخ وما كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور الذي يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث الوجوه الأخرى من الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ينص - في المادة 13 منه على أنه: "لا يجوز الصيد بالمواد الضارة أو السامة أو المخدرة أو المميتة للأحياء المائية أو المفرقعات كما لا يجوز الصيد بالحواجز أو الحوض أو اللبش والزلاليق أو أي نوع من السدود والتحاويط، كما لا يجوز حيازة أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرات أو على شواطئها إلا بتصريح من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسري أحكام هذه المادة على الصيد في المياه التي تغطي الأراضي المملوكة للأفراد وتتصل بالمياه المصرية" ومؤدى ذلك أن التأثيم ينصب على الصيد بطريقة من الطرق الممنوعة التي حددتها المادة السالفة الذكر وأن تأثيم حيازة واستعمال آلات رفع المياه بغير التصريح المشار إليه مقصور على حيازتها واستعمالها في داخل أو على شواطئ البحيرات والتي حددها هذا القانون في المادة الأولى منه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "حيث أن الواقعة حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما أثبته محرر المحضر من أنه علم من مرشد سري أن المتهم يقوم بصيد الأسماك بطريق الحوشة فتوجه إليه وقام بضبط المتهم وهو يقوم بالصيد وبسؤاله قرر أن الحوشة والماكينة ملك لآخر، واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أثبت بمحضر ضبط الواقعة ثبوتاً كافياً تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم المنسوبة إليه ولم يدفعها بدفاع مقبول فمن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام إعمالاً لنص المادة 304/2أج" دون أن يبين طريقة الصيد الممنوعة ومكان الحوشة التي ضبطت بها آلة الضخ وما إذا كان يقع بداخل إحدى البحيرات أو على شاطئ من شواطئها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) قام بالصيد في المياه الإقليمية بطريقة ممنوعة. (2) حاز آلة رفع مياه داخل بحيرة المنزلة بطريقة ممنوعة. وطلبت عقابه بالمادتين 13، 52 من القانون رقم 124 لسنة 1983. ومحكمة جنح المطرية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر عن كل تهمة وكفالة 30 جنيه وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة الآلة المضبوطة. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف بالنسبة لعقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ............. عن الأستاذ/ ............ نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.