⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 518 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-11-7 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مصادرة
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ دعوى جنائية - انقضاؤها - بالوفاة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد زايد، وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، ومحمد طلعت الرفاعي، ومحمود شريف فهمي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أنه يبن من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم ......................... بتاريخ 12/3/1990 كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي المرفقة والمؤرخة 4/11/1991 . لما كان ذلك, وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم ............... بتاريخ 12/3/1990 كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي المرفقة والمؤرخة 4/11/1991. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفى المحكوم عليه المرحوم ............... بتاريخ 12/3/1990 كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي المرفقة والمؤرخة 4/11/1991. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 37/أ، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه 2000 جنيه (ألفي جنيه) عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازة الجوهر المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.