الطعن رقم 12681 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-11-7
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ الاجراءات امامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد زايد، وأحمد عبد الرحمن، نائبي رئيس المحكمة، ومحمد طلعت الرفاعي، ومحمد عادل الشوربجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار في حيازة أخر ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك قد شابه قصور في التسبب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن دفاع الطاعن المكتوب في مذكرتيه المقدمتين إلى محكمتي أول وثاني درجة قام على انه اشترى المنزل بما فيه الوحدة السكنية موضوع النزاع من وكيل الملاك الأستاذ ........................ المحامي وأن الأخير سلمه الوحدة خالية من المستأجرين وقد طلب الطاعن من المحكمة سماع شهادته إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم تعن بتمحيص دفاعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحا, وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن محامي الطاعن قدم مذكرتين إلى محكمتي أول وثاني درجة أشار فيهما إلى دفاعه الموضح بوجه الطعن, فإن هذا الدفاع يعد هاما لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له وان تمحص عناصره, أما وقد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبب فضلا عن إخلاله بحق الدفاع ولا يقدح في ذلك أن محاضر جلسات المحاكمة قد خلت من تمسك الطاعن بطلب سماع شهادة وكيل الملاك ما دام الثابت أن الطاعن لم يبد دفاعا بالجلسة بعد أن صرحت له المحكمة بدرجتيها بتقديم مذكرات, ومن المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمه للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إ5ن لم يكن قد أبدى فيها, ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يعن من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها كما لا يغ7ير من الأمر أن المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجري تحقيقا على مقتضى الأوراق إذ أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوج عليها طبقا لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الذي تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي نقص في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها, لما كان ما تقدم, وكانت المحكمة قد أغفلت طلب الطاعن تحقيق الدعوى بسماع شهادة وكيل الملاك الأستاذ .................... المحامي ولم تلق بالا إلى دفاعه ولم تواجهه على حقيقته أو تعني بتمحيصه وهو دفاع جوهري لو صح لتغير معه وجه الرأي في الدعوى فإن حكمها يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن الأحكام في المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدي فيها، ومن ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوى أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية في الأصل لا تجري تحقيقاً وتحكم على مقتضى الأوراق إذ أن حقها في ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمح بنفسها أو بواسطة أحد القضاة الذي تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق ثم تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دخل عقاراً في حيازة أخرى هي ......... ولم يخرج منه بناء على تكليف ممن لها الحق في ذلك بقصد منع حيازتها. وطلبت عقابه بالمادتين 373، 373 مكرراً من قانون العقوبات. وادعت ......... مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنتزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مبلغ مائتي جنيه وتأييد قرار السيد قاضي الحيازة وبإحالة الدعوى المدنية إلي المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.