⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 194 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-2-24 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: قسمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغير
⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى اجراءات رفع الدعوى ونظرها - الخصوم فى الدعوى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ تسجيل القسمة - الغرض منها
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ حجية الحكم
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة
⚖️ اثبات الحيازة
⚖️ تسجيل القسمة
⚖️ تمثيل الشركاء فى دعوى القسمة
⚖️ حكم القسمة - حجيته
⚖️ قوة الامر المقضى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حكم القسمة، أياً كان الرأى فى تكييفه ـ ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً فى دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا يحتج به أمام جهات القضاء الأخرى فإن لديه حجيته أمام محاكم الجهة التى أصدرته فعليها أن تحترمه وأن تتقيد بما قضى به ومن ثم فإنه طالما أن حكم القسمة قد صدر من محكمة مدنية وأصبح نهائياً فانه يحوز حجية الأمر المقضى أمام المحكمة المدنية حتى ولو خرج فى قضائة على الولاية التى منحها المشرع لتلك المحاكم ومن ثم فلا يصح لها إهدار تلك الحجية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الغرض من تسجيل القسمة لإمكان الإحتجاج بها على الغير هو شهرها حتى يكون فى إستطاعة هذا الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد قوع فى القسمة فى نصيب المتصرف أو لم يقع.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ أوجبت المادة 349 من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم إن كانوا قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة فى الدعوى التى يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم انما قصدت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس فى التعريف بشخصيته مما قد يؤدى إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة فى الدعوى . ومن ثم فإن اغفال الحكم فى ديباجته ذكر إسم القيم الأخير بإعتباره ممثلاً للمحجوز عليه ومباشراً الخصومة عنه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم وبالتالى لا يترتب عليه البطلان .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
كون الشىء واقعاً فعلا فى حوزة من يدعى حيازته أو غير واقع فيها هو من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
البطلان المترتب على عدم تمثيل الشركاء فى دعوى القسمة أو عدم مراعاة الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للشركاء القصر هو بطلان نسبى لا يحق لغير من شرع لمصلحته من الشركاء التمسك به .