⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13315 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-11-3 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير به
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود البنا، وحسن عشيش نائبي رئيس المحكمة، ومحمد شتا، وسمير أنيس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة, فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة - بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا, أما إذا الغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - ما دامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم, لما كان ذلك, وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وغن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضدها مبلغ 1950 جنيها والإزالة بعدم استئنافها له, إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها, فقد غدا هذا الحكم حكما قائما بذاته مستقلا عن ذلك الحكم الذي ارتضتها النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزا. ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه شابه قصور في التسبب كما ران عليه خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة, كما أن الحكم المطعون فيه أعفى المطعون ضدها من عقوبة الغرامة دون أن يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث إنها يبن من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أ أغلب أسبابه غير مقروءة, وأن عبارات عديدة منها يكتنفها الإبهام في غير اتصال فيه يؤدي على معنى مفهوم كما أنه محرر بخط يستحيل قراءته. لما كان ذلك وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به, أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة, أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك, وكان الحكم المذكور قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباب وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا, وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقة فإنه يكون مشوبا بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضي بتأييده, والذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأي فيما تثيره النيابة العامة بأسباب طعنها مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا فوتت النيابة العامة على نفسها - كسلطة اتهام حق استئناف حكم محكمة أول درجة، فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي وينغلق أمامها طريق الطعن بطريق النقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة - بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحداً، أما إذا ألغي الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديداً منفصلاً تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب النيابة العامة مع مراعاة ألا ينبني على طعنها - مادامت لم تستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوئ مركز المتهم، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة (الطاعنة) وإن ارتضت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضدها مبلغ 1950 جنيهاً والإزالة بعدم استئنافها له، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها - قد قضت بتعديل الحكم المستأنف بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها، فقد غدا هذا الحكم حكماً قائماً بذاته مستقلاً عن ذلك الحكم الذي ارتضته النيابة العامة وبالتالي يكون طعنها فيه بطريق النقض جائزاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة، أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المذكور قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءتها وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه فإنه يكون مشوباً بالبطلان الذي يستطيل إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها. 1- أقامت بناء بدون ترخيص. 2- أقامت بناء غير مطابق للمواصفات الفنية - وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهمة بغرامة ألف وتسعمائة وخمسون جنيهاً وإزالة الأعمال المخالفة عن الثانية. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الغرامة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.