الطعن رقم 13814 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-11-5
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعلان
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان، وصلاح عطية نائبي رئيس المحكمة، وأنور جبري، وبدر الدين السيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, أنه إذ قضي في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يحط علما - عند التقرير بالمعارضة - باليوم المحدد لنظرها رغم أن التقرير بها تم بوكيله مما كان يستوجب إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا بتاريخ الجلسة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبن من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص, وقضت محكمة أول درجة غيابيا بحبسه شهرا مع الشغل وتغريمه عشرة ألاف جنيه والإزالة فعارض وقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه, فاستأنف, وقضت محكمة ثاني درجة غيابيا بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد, فعارض وتحدد لنظر المعرضة جلسة ....................., وفي هذه الجلسة حضر الطاعن وتأجل نظر الدعوى لجلسة ....................... وبها قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك وكان حضور الطاعن الجلسة التي حددت لنظر معرضته وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملا يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه, هذا فضلا عن أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 - المعمول به في الخامس رمن نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - د اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله. لما كان ذلك, وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بني على خطأ في تطبيق القانون, وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحد للفصل في معرضته, أما أذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعينا على المحكمة أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيه, ولو كان قد تخلف عن الحضور في الجلسة الأخرى, ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابيا بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فغن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي يحضر مطلقا. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن حضور الطاعن الجلسة التي حددت لنظر معارضته وتمكينه من الإدلاء بدفاعه كاملاً يسقط حقه في التمسك بوجوب إعلانه، هذا فضلاً عن أن المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنه 1981 - المعمول به في الخامس من نوفمبر سنة 1981 - والذي تم التقرير بالمعارضة في ظل سريان أحكامه - قد اكتفت بحصول إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته بمجرد التقرير من وكيله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت أنه بني على خطأ في تطبيق القانون، وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للفصل في معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيه، ولو كان قد تخلف عن الحضور في الجلسة الأخرى، ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التي أدانته غيابياً بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر مطلقاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه: أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح دسوق قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه والإزالة. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - مأمورية دسوق الاستنئافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.