⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5116 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-10-28 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ احداث
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ محكمة الاحداث

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن حمزه، ومجدي الجندي نائبي رئيس المحكمة، ومصطفى كامل، ومحمد عبد العزيز محمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم ولم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف لأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب التي في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها, إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وعائلته وبين المتهم وعائلته في معرض نفي التهمة عنه, إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولا جديدا من الشاهد يتضمن عدولا عن اتهامه. وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل, ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى اطراح هذا الصلح, ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن مندوبي الشئون الاجتماعية كانا حاضرين في إجراءات المحاكمة, وكان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بأن تشكيل محكمة الأحداث من قاضي واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا, إنما يتجه أصلا وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية فلم يشترط أن يكون من بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين ومن ثم تشكيل المحكمة التي أصدرت الحم المطعون فيه يكون صحيحا ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان في هذا الصدد يكون بلا سند في القانون. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتي التقاضي أن المدافع عن المتهم لم يسجل على المحكمة مخالفتها لحكم المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة1974 بشأن سرية جلسات المحاكمة أمام محكمة الأحداث, وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت, وكان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه, ولا يدعي الطاعن أن أحدا من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام إذا لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذي تم بين المجني عليه وعائلته وبين المتهم وعائلته في معرض نفي التهمة عنه، إذ لا يعدو ذلك أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتها تؤدي دلالة إلى إطراح هذا الصلح، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان خطاب الشارع بما نص عليه في المادة 28 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 بأن تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، إنما يتجه أصلاً وبطريق الاستثناء من الأصل العام إلى محكمة أول درجة دون المحكمة الاستئنافية فلم يشترط أن يكون من بين تشكيلها خبيران من الأخصائيين ومن ثم فإن تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بدعوى البطلان في هذا الصدد يكون بلا سند في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الواضح من نص المادة 34 من قانون الأحداث أنه حدد نطاق من يسمح لهم بحضور محاكمة الحدث ولم ينص على جعل الجلسات سرية بإطلاقه، ولا يدعي الطاعن أن أحداً من غير من أجازت لهم المحكمة الحضور قد حضر ولا عبرة في ذلك بما هو مدون بالنماذج المطبوعة لمحاضر الجلسات والأحكام عن علانية الجلسات كأصل عام، إذ لم يصادف واقع الحال في إجراءات نظر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض .......... الذي لم يبلغ من العمر ستة عشر عاماً بالقوة بأن استدرجه وسط الحقول وأتاه من دبره على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت عقابه بالمادة 268 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة جنح أحداث مشتول قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بإيداع المتهم في إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للأحداث لمدة ثلاث سنوات. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ .......... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.