⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8210 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-10-24 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: الدفاع الشرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موانع العقاب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف، وبهيج القصبجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفع الطاعن الوارد بوجه الطعن بقوله: "وإذ كان المقرر بأن تعاطي الجواهر المخدرة على فرض أن ما تعاطاه المتهم بالفعل منها - عن اختيار ورغبة دون أن يكره على ذلك لا يعدم مسئولية متعاطيها عما يرتكبه من أفعال مؤثمة". لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد استقر على أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توفر القصد الجنائي لديه، إلا أنه لما كانت هناك بعض جرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية، بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، لما كان ذلك، وكانت جرائم السرقة مما يتطلب القانون فيها قصداً جنائياً خاصاً، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة السرقة بإكراه واقتصر في الرد على دفعه بانتفاء مسئوليته لتناوله عقاقير مخدرة أفقدته الشعور والإدراك - على مطلق القول بأن تناول العقاقير المخدرة اختيارا لا ينفي المسئولية الجنائية دون أن يحقق هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه - ويبين مبلغ تأثير هذه العقاقير المخدرة في إدراك الطاعن وشعوره على الرغم مما لهذا الدفاع - لو صح - من أثر في قيام القصد الخاص في الجريمة التي دانه بها أو انتفائه أو يبين أنه كانت لديه النية على ارتكاب الجريمة من قبل ثم أخذ العقاقير المخدرة لتكون مشجعاً له على اقترافها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن تحقيق واقعة تناول العقاقير المخدرة التي قال بها الطاعن وأثرها في توافر القصد الجنائي لديه أو انتفائه فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق النقود والأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة .......... بطريق الإكراه بأن ضربه بآلة حديدية (بلطه) على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وتمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته وإتمام السرقة وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.