الطعن رقم 183 لسنة 30 قضائية
النقض المدني
1966-2-23
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفع الاستئناف - طريقة رفع الاستئناف - بعريضة
⚖️ تصرف المالك الى اولاده
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات
⚖️ ضريبة التركات ورسم الايلولة على التركات - الطعن فى الاحكام الصادرة فى دعاوى رسم الايلولة على التركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعاوى التى تستأنف أحكامها بطريق التكليف بالحضور هى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات ومنها " الدعاوى التى ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة " وإذ خلا القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل فى الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة فان إستئناف الأحكام الصادرة فيها ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ يكون بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون الإصلاح الزراعى من قوانين النظام العام إذ هو يتصل بتنظيم الملكية العقارية ويهدف لتحقيق مصلحة عامة وهو لا تعارض بينه وبين القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات فيما قررته الفقرة الثانية من المادة الثالثة منه بشأن عدم الإعتداد " بتصرفات المالك إلى فروعه وزوجه وأزواج فروعه ولا بتصرفات هؤلاء إلى فروعهم وأزواجهم وازواج فروعهم وغن نزلوا متى كانت تلك التصرفات غير ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 " قاصدة بذلك تطبيق أحكامه بأثر رجعى على سائر هذه التصرفات الغير ثابته التاريخ قبل أول يناير سنة 1944 وردها إلى ملكية المورث فتجرى فى شأنها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم الأيلولة عند الوفاة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بعد تعديله بالقانون رقم 108 لسنة 1953 ، على أنه يجوز للمالك أن يتصرف خلال خمس سنوات من العمل بهذا القانون بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزراعية الزائدة على مائتى فدان إلى أولاده بما لا يجاوز الخمسين فداناً للولد على ألا يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أولاده على المائة فدان وإذا توفى قبل الإستيلاء على أرضه دون أن يتصرف إلى أولاده أو يظهر نية عدم التصرف إليهم إفترض أنه قد تصرف إليهم وإلى فروع أولاده المتوفين قبله فى الحدود السالفة ، يدل على أن تصرف المالك إلى أولاده فى هذه الحدود أمر ندب اليه الشارع بحيث إذا توفى المالك قبل حصوله إفترض الشارع حصوله بقوة القانون وهو إستحباب أنزله منزلة التصرف الفعلى لإعتبارات قدرها رعاية منه للملاك ذوى الأولاد وتمييزاً لهم عن غيرهم فى الحالتين ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون ، ومن ثم فهو لا يدخل فى نطاق التصرفات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 وبالتالى فإن القدر الذى إفترض الشارع التصرف فيه لا يخضع للضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على أنه إذا كان التصرف بعوض جاز لصاحب الشأن أن يرفع الأمر للقضاء لكى يقيم الدليل على دفع المقابل ، وفى هذه الحالة يرد إليه رسم الأيلولة المحصل منه ، وما جاء فى الأعمال التحضيرية للقانون ، يدل على أن الشارع أراد أن يخرج من سلطة مصلحة الضرائب ومن نطاق الطعن فى تقدير قيمة التركة ، المنازعة فى دفع المقابل أو عدم دفعه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
بالرجوع إلى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1952 بفرض ضريبة على التركات يبين أن هذه الضريبة تستحق مع رسم الأيلولة وبالأضافة اليه وتسرى بالنسبة لها أحكام القانون رقم 142 لسنة 1944 .