⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7899 لسنة 60 قضائية

النقض الجنائي 1991-10-22 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ تزوير
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان، وصلاح عطية نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري، وحسن أبو المعالي أبو النصر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن......... وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الأخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا عملا بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة الاشتراك في التزوير وتقليد خاتم واستعمال المحرر المزور قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن إجراءات القبض عليه وقعت باطلة فضلا عن بطلان القبض على المتهم الأخر.......، هذا إلى أن المحرر المقال بتزويره تبين أنه فقد ولم تطلع عليه المحكمة مكتفية في ذلك بالاطلاع على صورته الضوئية، وقد طلب الطاعن ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير للاطلاع على السند المنسوب إليه الاشتراك في تزويره، وأخيرا فقد عولت المحكمة في الإدانة على أقوال الضابط وكاتب الرخص وإفادة قسم المرور المختص رغم أن الطاعن نفي التهمة بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه، كما أن الطاعن الأول.......... لم يبد هذا الدفع وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذه الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقا موضوعيا مما لا شأن لمحكمة النقض به، لما وكان ذلك، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الشمسية للرخصة المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها. وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لطلب الطاعن بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير ورد عليه بقوله "وحيث إنه عما أثاره الدفاع بالنسبة لرخصة التسيير المزورة عرضها على قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن الثابت من تحقيقات النيابة فقد الرخصة المزورة". وهو رد يسوغ به اطراح طلب الطاعن لما هو مقرر من أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت الأدلة في الدعوى كافية للثبوت، ومن ثم فإن الحكم يكون بريء من قالة الإخلال بحق الدفاع، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا - كما هو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة بالطعن وأن إيداع أسبابه - في الميعاد الذي حدده القانون - هو شرط لقبوله. وأن التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلاً عملاً بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن قد دفع ببطلان القبض عليه، كما أن الطاعن الأول ............. - لم يبد هذا الدفع وما كان له إبداؤه لأنه لا صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما في أن يدفع ببطلانه فإنه لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً مما لا شأن لمحكمة النقض به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، وكان الحكم قد استدل على ثبوت الجريمة في حق الطاعن من الصورة الشمسية للرخصة المزورة ومن الأدلة السائغة التي أوردها وكان من المقرر أن القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة مادامت الأدلة في الدعوى كافية للثبوت.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في الدعوى الماثلة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهما مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة التسيير رقم .......... المنسوب صدورها لإدارة مرور القليوبية وحدة مرور شبرا الخيمة باسم .......... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثاني على ذلك وأمده بالبيانات المراد إثباتها فاتفق الأول من المتهم المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة والتي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وشفعها بخاتم مزور عليها وساعده بأن أمده بالبيانات المطلوب إثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لوحدة مرور شبرا الخيمة التابعة لإدارة مرور القليوبية بأن اصطنعا خاتم مزور على غرار الخاتم الصحيح واستعملاه بأن بصما به على المحرر المزور سالف البيان. وأحالتهما إلى محكمة الجنايات طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2، 3، 41/1، 206/3، 4، 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.