⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13856 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-10-24 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ مسئولية جنائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، عضوية/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، ومحمد حسين، وبهيج القصبجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكولا عنه توكيلا ثابتا يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانونا. لما كان ذلك، وكان المحامي..... قد قرر بالطعن نيابة عن المحامي..... بصفته وكيلا عن المحكوم عليه، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه بصفته مدير عام الشركة........ ، وكانت الجريمة التي دين المحكوم عليها بها - بفرض أنها وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصف المسئول شخصيا عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصيا ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضا في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً، لما كان ذلك. وكان المحامي ......... قد قرر بالطعن نيابة عن المحامي ............ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه، وكان البين من التوكيل الذي تم التقرير بمقتضاه أنه صدر من المحكوم عليه بصفته مدير عام الشركة ............، وكانت الجريمة التي دين المحكوم عليه بها - بفرض أنها وقعت منه حال قيامه بإدارة الشركة - إلا أنه دين بوصفه المسئول شخصياً عن وقوعها لأن الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائياً عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها، وأن الذي يسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً ومن ثم فإنه يتعين لقبول الطعن أن يحصل التقرير به من المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة وكيل عنه بصفته الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض لم يكن مفوضاً في ذلك من المحكوم عليه بصفته الشخصية، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 107 مكرراً، 107 مكرراً "ب" من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل، ومحكمة جنح مركز إمبابة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنف ......... ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ .......... المحامي عن الأستاذ .......... المحامي بصفة وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.