الطعن رقم 5174 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-11-24
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالحكم النهائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود البنا نائب رئيس المحكمة، وحسام عبد الرحيم، وسمير أنيس، والبشري الشوربجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرة القلم الجنائي المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة - في الجنحة .................... الزيتون - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد, ولما كان لم يتسير الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى, فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد, ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفت فإنه يتعين عملا بالمادتين 554 , 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة, لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم ..... - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد فقد، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد، ولما كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملاً بالمادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا ..... فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وطلبت عقابهما بالمادة 242/1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الزيتون قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفاله عشرين جنيها. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن المحكوم عليه الأول والأستاذ/ .............. نيابة عن المحكوم عليها الثانية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.