الطعن رقم 13323 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-11-21
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ خيانة امانة
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عمار إبراهيم نائب رئيس المحكمة، وأحمد جمال عبد اللطيف، ومحمد حسين، وبهيج القصبجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة الامانة وإلزامه بالتعويض قد شابه القصور في التسبب ذلك بأنه لم يدلل تدليلا كافيا على توافر القصد الجنائي في حقه بما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن وهو يعمل مهندس تنفيذ لإحدى عمليات المقاولات طرف المدعي بالحقوق المدنية تسلم منه شيكا حرر لصالح إحدى الشركات المتعاقد على شراء بعض مواد البناء منها بيد أنه توجه إلى تلك الشركة مبلغا إياها بإلغاء الصفقة التي التعاقد عليها وحررت باسمه عدة شيكات تعادل قيمة المبالغ السابق سدادها ولم يقم برد قيمتها إلى المدعي بالحقوق المدنية واستولى على قيمتها حالة كونه وكيلا عنه في استلامه وبني على ذلك قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة خيانة الأمانة وإلزامه بالتعويض عنها. لما كان ذلك, وكان القصد الجنائي في هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشئ المسلم إليه أو خلطه بما له, وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه, وإذا كان الحكم المطعون فيه فيما أورده - على السياق المتقدم - لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته - واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشبكات التي حررت باسمه إلى المدعي بالحقوق المدنية دليلا على تحقق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القصد الجنائي في هذه الجريمة - خيانة الأمانة - لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه، وإذ كان الحكم المطعون فيه فيما أورده - على السياق المتقدم - لم يستظهر الركن الأساسي لهذه الجريمة في مدوناته - واتخذ من مجرد قعود الطاعن عن رد قيمة الشيكات التي حررت باسمه إلى المدعي بالحقوق المدنية دليلاً على تحقيق الجريمة التي دانه بها بأركانها القانونية كافة ومنها القصد الجنائي فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المبلغ النقدي المبين القدر بالتحقيقات والمملوك .............. والمسلم إليه بصفته وكيلاً بأجر فإختلسه لنفسه إضرار بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه. ورفض الدعوى المدنية. استأنفت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في ... إلخ.