⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-5-11 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امتياز الخزانة العامة المقرر لمصلحة الضرائب
⚖️ الضريبة العامة على الايراد - امتياز دين الضريبة - مداه
⚖️ الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - امتياز دين الضريبة - مداه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 139 من القانون المدنى على أن " المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى نوع كان يكون لها إمتياز بالشروط المقررة فى القوانيين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن " يدل على أن المبالغ اللمستحقة للحزانة العامة بجميع أنواعها ومنها ـ وعلى سبيل المثال ـ الضرائب والرسوم لا تكون ممتازة ولايثبت لها هذا الامتياز إلا إذا قضت بإمتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التى تقررها هذه القوانين والأوامر ، بحيث إذا إستحق للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون أو أمر يقضى بامتيازه فإنه لايتمتع بهذا الامتياز ونطاقه ووعائه وعساه أن يرد عليه من أموال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بالرجوع إلى القانون رقم 14 لسنه 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والتعديلات التى أدخلت عليه بالقانون رقم 146 لسنه 1950 والقانون رقم 253 لسنه 1953 والقانون رقم 244 لسنه 1955 ـ وهو القانون الذى أحال إليه القانون رقم 99 لسنه 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد ـ يبين أنه نص فى المادة 90 منه على أن " تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون ديناً ممتازاً على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها إلى الخزانة بحكم القانون "وهو بذلك إنما يقرر للخزانة العامة ـ مصلحة الضرائب ـ حق إمتياز عام على أموال المدينين بها أو الملزمين بتوريدها فتجرى فى شأنها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1134 من القانون المدنى من أن حقوق الامتياز العامة " لايجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولو كان محلها عقاراً " غير محمل بذاته بدين الضريبة، و اكتفى بما قرره من ضمانات ووسائل خاصة للتحفظ على حقوق الخزانة فضلاً عن الضمانات العامة فى القانون . وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على أن دين الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة العامة على الأيراد يخول مصلحة الضرائب حق تتبع عقارات مدينيها المثقلة بإمتياز الخزانة العامة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .