الطعن رقم 13762 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-10-21
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار الاماكن
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايجار اماكن
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ خلو رجل
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مجدي منتصر، وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة، وفتحي الصباغ، ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خلو الرجل قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ذلك أنه خلط بين تقاضي أي مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وبين تقاضي هذا المبلغ على سبيل مقدم الإيجار وذلك اعتناقا من الحكم لخطأ شائع مؤداه أن مقدم الإيجار متى تجاوز الحد المقرر قانونا صار خلوا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات بما مفاده أنهما حضرا واقعة الاتفاق على التأجير واستلام الطاعن مبلغ ستة آلاف جنيه على سبيل مقدم الإيجار من المبلغ ثم خلص الحكم إلى اطمئنان المحكمة إلى شهادتهما والأخذ بها في مجال إسناد التهمة إلى المتهم لتقاضيه مبلغ خارج نطاق عقد الإيجار وعاقبه عملا بالمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بالحبس شهرا مع الشغل بغرامة قدرها اثني عشر ألف جنيه وإلزامه برد خارج نطاق عقد الإيجار المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تغاير جريمة اقتضاء مقدم إيجار على خلاف الشروط المقررة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمعدلة بالمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان ما ذهب إليه الحكم في بعض أسبابه من أن المبلغ الذي دفعه المبلغ إلى الطاعن هو مقدم إيجار. يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من أن هذه المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار. الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكن معيبا بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جريمة اقتضاء مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار المؤثمة بالفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تغاير جريمة اقتضاء مقدم إيجار على خلاف الشروط المقررة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر والمعدلة بالمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981، وكان ما ذهب إليه الحكم في بعض أسبابه من أن المبلغ الذي دفعه المبلغ إلى الطاعن هو مقدم إيجار. يناقض ما جاء بالأسباب ذاتها من أن هذه المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار، الأمر الذي يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته مالكاً تقاضى مقدم إيجار أكثر من المقرر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 25، 26، 66، 77، 86 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بدسوق قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: بعدم قبول الادعاء المدني. ثانياً: بحبس المتهم شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه أثنى عشر ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ ستة آلاف جنيه للمجني عليها. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية "مأمورية دسوق الاستئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الدكتور .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.