الطعن رقم 12108 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-10-1
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ رضوان عبد العليم، وأنور جبري، وبدر الدين السيد، وحسن أبو المعالي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول محلين "حانوتين" معدين لحفظ المال في حيازة أخر بقصد مع حيازته بالقوة وألزمه مبلغ التعويض المؤقت، قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحيازة المادية لعين النزاع انتقلت منه إلى المدعي العام الاشتراكي بوضع الأختام عليها وتسلمه مفاتيحها ثم عادت الحيازة إلى الطاعن دون أن يقع ما يعد دخولا للعين بقصد منع حيازة أحد لها بالقوة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إنه عول في إدانة الطاعن بجريمة دخول محلين معدين لحفظ المال بقصد منع حيازتهما بالقوة وألزمه التعويض على مجرد إنه قام بكسر الأقفال الموضوعة عليهما ووضع أقفال أخرى بدلا منها. لما كان ذلك، وكان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما أنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكور حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريرا لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولا لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيبا بالقصور في البيان متعينا نقضه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الدخول المكون للركن المادي في الجريمة المذكورة هو كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعليه بنية الافتئات عليها بالقوة، والقوة في هذه الجريمة هي ما تقع على الأشخاص لا على الأشياء، وكان وضع قفل على باب العقار لا يصدق عليه معنى الدخول بالمعنى الاصطلاحي الذي عناه الشارع وبينه حسبما تقدم، كما إنه لا يتحقق به استعمال القوة التي ينبغي أن تقع على الأشخاص لا على الأشياء، ولا ينم بذاته على قصد استعمال القوة بالمعنى المذكور حين ذلك الدخول، فإن ما أورده الحكم تبريراً لقضائه لا يبين ما وقع من الطاعن من أفعال تعد دخولاً لعين النزاع بقصد منع حيازتها بالقوة، بما يجعله معيباً بالقصور في البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: دخل الحانوتين المبينين بالأوراق في حيازة .......... بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوارق وطلبت عقابه بالمادة 370 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم المنشية قضت حضورياً عملاً بمادة لاتهام بتغريم المتهم مائتين جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ .......... ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.