⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 60565 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-9-26 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، وأحمد عبد الباري، وحسين الجيزاوي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى بقبول معارضة المطعون ضده شكلا وتصدى للفصل في موضوعها على الرغم من أن المعارض ليس هو المحكوم عليه الحقيقي وهو ما كان يستوجب الحكم بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه آنف البيان يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه، أنه رغم ما خلص إليه من سلامة دفاع المعارض القائم على إنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى والذي صادقه عليه المدعي بالحقوق المدنية، وهو ما كان يستوجب القضاء بعدم قبول معارضته شكلا لرفعها من غير ذي صفة إلا أن - الحكم - وقد تصدى للفصل في موضوعها فإنه يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين من ثم تصحيحه والقضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه، إنه رغم ما خلص إليه من سلامة دفاع المعارض القائم على أنه ليس المتهم الحقيقي في الدعوى والذي صادقه عليه المدعي بالحقوق المدنية، وهو ما كان يستوجب القضاء بعدم قبول معارضته شكلاً لرفعها من غير ذي صفة إلا أن - الحكم - وقد تصدى للفصل في موضوعها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ويتعين من ثم تصحيحه والقضاء بعدم قبول المعارضة لرفعها من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
أقام .......... دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف المحكوم عليه - ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض - غير المحكوم عليه - وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه - وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم الماثل مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.