⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 105 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-6-28 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - انقطاع سير الخصومة
⚖️ نظر الاستئناف - ضم الاستئنافات
⚖️ اعادة اعلان المدعى عليه
⚖️ البطلان فى الدعاوى - فى اعلان الخصوم
⚖️ الحراسة الادارية - انهاء الحراسة - اثره
⚖️ الطعن فى الحكم - احوال جواز الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ وصف الحكم
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - اعادة اعلان المدعى عليه
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - سقوط الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - ضم دعويين
⚖️ الاحكام الجائز المعارضة فيها
⚖️ فى اجراءات الدعوى امام المحكمة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ نيابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى نص المادة 301 من قانون المرافعات أن الحكم إذا أقام قضاءه بسقوط الخصومة على أنه كان قد قضى بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة أحد المدعى عليهم ولم يعمل المدعى على موالاة السير فيها إلا بعد إنقضاء أكثر من سنة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ضم الإستئنافات لا يفقد كلا منها إستقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 302 من قانون المرافعات أنه إذا تقرر إنقطاع سير الخصومة بحكم القانون لوفاة المدعى - أو من فى حكمه كالمستأنف - فلا تسرى مدة السقوط فى حق ورثته إلا من اليوم الذى يعلن المدعى عليه هؤلاء الورثة بوجود الخصومة بينه وبين خصمه الأصلى لإفتراض جهل هؤلاء الورثة بالخصومة التى كانت بينه وبين مورثهم . ولما كان الغرض الذى يستهدفه المشرع من تقرير إنقطاع سير الخصومة هو الإحاطة بمصلحة ورثة المتوفى حتى لا تتخذ إجراءات الخصومة ضدهم بغير علمهم ، فيكون لهؤلاء الورثة وحدهم الحق فى التمسك بعدم إعلانهم حتى لا تجرى فى حقهم مدة السنة المحددة قانوناً لسقوط الخصومة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أوجبت المادة 96 من قانون المرافعات على المحكمة ، إذا تعدد المدعى عليهم وحضر البعض فى الجلسة الأولى ولم يحضر البعض الآخر ، أن تؤجل القضية لجلسة أخرى يعلن إليها من لم يحضر من المدعى عليهم مع إعذاره بأن الحكم الذى يصدر يعتبر حضورياً فى حقه ، وهذا الإجراء - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يتصل بالنظام العام ولا يترتب على عدم مراعاته بطلان الحكم الصادر فى الدعوى ، وإنما يترتب على عدم إعادة إعلان الخصم الذى لم يحضر مجرد إعتبار الحكم " الصادر فى 1960/1/30 " غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع ، ولكنه لا يستطيع - هو أو غيره - التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الإجراءات فى هذا الصدد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلانه . إذ أن العبرة فى بيان ما إذا كان الحكم قد صدر حضورياً أو غيابياً إنما تكون بحقيقة الواقع المستمد من أوراق الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
مد المواعيد المنصوص عليها فى المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 لسنة 1956 0" بشأن التدابير الخاصة بأموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين " إنما يواجه المواعيد السارية فى حق الأشخاص الذين طبقت عليهم أحكام ذلك الأمر . وإذ كانت الحراسة على أموال هؤلاء قد إنتهت بمقتضى الأمر رقم 36 سنة 1958 الذى نص فى مادته الثانية على إحتفاظ الحارس العام والحراس الخاصين بسلطة ادارة أموالهم إلى أن يتم تسليمها إليهم أو إلى وكلائهم ، وكان مفاد هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تبقى للحارس العام إلى جانب هؤلاء صفته فى النيابة عنهم فى أعمال الإدارة وما يستتبع ذلك من حق التقاضى فيما ينشأ من منازعات بشان هذه الأموال . لما كان ذلك فإنه يكون لهؤلاء الرعايا - هم والحارس الذى يمثلهم - وحدهم الحق فى التمسك بحكم المادة 21 من الأمر العسكرى رقم 5 سنة 1956 بمد المواعيد السارية فى حقهم .