⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 64 لسنة 30 قضائية

النقض المدني 1966-12-27 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - التزامات البائع - الالتزام بالتسليم
⚖️ البيع F-O-B
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن
⚖️ التأمين البحرى
⚖️ حقوق الامتياز - الامتياز المقرر للبائع على المبيع
⚖️ الحكم فى الطعن - اثره
⚖️ اثار نقض الحكم
⚖️ نقل بحرى - التأمين البحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد التعاقد بين البائع و المشترى على بيع البضاعة F.O.B أن يتم تسلم البضاعة فى ميناء القيام منذ شحنها على ظهر السفينة ، و أن تبرأ منذ ذلك الوقت ذمة البائع من الإلتزام و تنتقل ملكية البضاعة إلى الشركة المشترية التى تلتزم وحدها بمخاطر الطريق ، و يقع على عاتقها عبء التعاقد على نقل البضاعة من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول و التأمين عليها ، إلا أن تنيب البائع فى إبرام هذا التعاقد لمصلحتها بوصفه وكيلاً عنها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان التعاقد بين البائع والمشتري قد تم على أن يكون البيع B.O.F وعلى أن يتم دفع ثمن البضاعة عند استلام سندات الشحن بميناء الوصول، ولم يكن البائع وقت تسليم البضاعة بميناء الشحن إلى المشتري - وإلى ما بعد هذا التسليم - قد قبض ثمنها، وكان له بسبب استحقاق الثمن امتياز على الشيء المبيع، فإن مقتضى ذلك أن يعتبر التأمين الذي تعاقد عليه البائع مع شركة التأمين - على البضاعة التي قام بتسليمها فعلاً إلى المشتري - تأميناً بحرياً أبرمه البائع لمصلحته الشخصية إعمالاً لحق الامتياز، وتتمثل هذه المصلحة في ضمان اقتضائه قيمة البضاعة من شركة التأمين إذا ما هلكت أثناء الرحلة البحرية. وتسري على هذا التأمين قواعد التأمين البحري، فلا تتعدى المخاطر المؤمن عليها مخاطر الرحلة البحرية إلى مخاطر أخرى تتعلق بإعسار المشتري أياً كان سبب هذا الإعسار. فإذا ما كان الثابت من عبارة الحوالة الصادرة من البائع إلى شركة التأمين أن البائع قبض من هذه الشركة قيمة البضاعة إثر غرقها نفاذاً لوثيقة التأمين وأحال إلى الشركة جميع حقوقه ودعاويه لترجع بها قبل من تراه من الغير، فإنه يكون لشركة التأمين أن ترجع بموجب هذه الحوالة على المشتري بوصفه من الغير بالنسبة لوثيقة التأمين، ولأنه لم يدفع ثمن البضاعة بعد إلى البائع، ويقع على عاتقه تحمل مخاطر الطريق بوصفه مالك البضاعة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام و الأعمال اللاحقة له متى كان ذلك الحكم أساساً لها .