⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5331 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1991-5-12 سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة
⚖️ شهود
⚖️ اكراه
⚖️ توقيع سند بالقوة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ سرقة
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ الصاوي يوسف، وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة، وحسام عبد الرحيمـ والبشري الشوربجي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمة إكراه أحدا بالتوقيع بالقوة على سند موجدا لدين وجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك بأنه لم يدلل على قيام الارتباط بين الإكراه والسرقة كما خلا من بيان القصد الجنائي في تلك الجريمة هذا إلى أنه لم يؤرد مؤدى أقوال الشاهد .......... الذي اعتمد على أقواله في قضائه بإدانة الطاعن وأحال فيها إلى أقوال الشاهد ......... على الرغم من اختلاف شهادتهما في وقائع جوهرية سردها الطاعن في أسباب طعنه، كما أورد بعضها من أقوال الشاهد الثاني مما تخالف الثابت بالأوراق. كما أهدر دفاع الطاعن الأول على قول نسبه له يخالف الواقع فضلا عن أن الحكم نسب إلى الطاعنين جريمة إكراه ...... بالقوة على التوقيع على سند موجد لدين رغم أن ما حصله الحكم من وقائع بشأنها يخرجها عن نطاق التأثيم فضلا عن أنه تساند في قضائه بإدانتهما عن هذه الجريمة إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم أنه لا يصلح لذلك لإغفاله المضاهاة على أوراق تحمل توقيع المجني عليه في تاريخ معاصر لتاريخ الحادث. مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أورد في بيان لواقعة الدعوى "قام المتهمان ......... و ......... وهما صاحبا فندق ......... الكائن بدائرة قسم باب شرق بالضرب وبالتهديد على عامل الصندوق .......... و ...... بعد أن نسبا إلى الأخيرين استيلائهما على ثمن بعض المشروبات المقدمة للزبائن في اليوم السابق واستولى المتهمان على قداحة ومبلغ من النقود من المجني عليه..... أثر هذا التعدي والتهديد كما اكرها المجني عليه ....... على إمضاء ورقة بقصد إيجاد دين في ذمته ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه في حق الطاعنين على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهما وشاهدي الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهي أدله من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص إن الطاعنين تمكنا من إعدام مقاومة المجني عليهما بالضرب والتهديد بالقتل، وكان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجني عليهما تسهيلا للسرقة فإن محاولة الطاعنين في هذا الصدد تضحى غير مقبولة. لما كان ذلك وكان يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة، وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنيه امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفادا منه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بالإكراه التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مردودة مردودة إلى أصلها الثابت بالأوراق حسبما سبق بيانه فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما أستند إليه الحكم بها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم، وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المجني عليه......... من قاله أن الطاعن الثاني هدد المجني عليهما بسلاحه الذي يضعه بالحجرة، فإنه على فرض صحة ما يدعيه الطاعنان، فإن ذلك القول لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعنين لجريمة السرقة بالإكراه والتي أوقع الحكم على الطاعنين عقوبتها باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد فضلا عن أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن منعى الطاعن في الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الأول من تعييب للحكم لإهداره ما قرره بشأن واقعة تسليمة مبلغ الستة آلاف جنيه، مردود بأن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها فيه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر بأسباب سائغة من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها أن ما أثاره الطاعن الأول من دفاع غير صحيح فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الفساد في الاستدلال يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من مطاعن في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد، هذا فضلا عن أن الحكم، وقد أثبت في حق الطاعنين مقارفتها لجريمة السرقة بالإكراه استنادا إلى الأدلة السائغة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعنان ما يثيرانه في شأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع بالقوة على سند موجدا لدين طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جناية السرقة بالإكراه بكافة أركانها كما هي معرفة به في القانون، وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب مادام قد استخلصه مما ينتجه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بأدلة سائغة قيام الارتباط بين السرقة وشل مقاومة الطاعنين للمجني عليهما تسهيلاً للسرقة فإن محاولة الطاعنين في هذا الصدد تضحى غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه لا يكفي أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكي يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه صراحة وكان القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا القصد بل يكفي أن يكون مستفاداً منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهما متفقة مع ما أستند إليه الحكم منها ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم وذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها وفي عدم إيراد الحكم لهذه التفصيلات ما يفيد إطراحه لها - ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان ما يثيره الطاعنان بشأن خطأ الحكم فيما نسبه إلى المجني عليه ........ من قالة أن الطاعن الثاني هدد المجني عليهما بسلاحه الذي يضعه بالحجرة، فإنه على فرض صحة ما يدعيه الطاعنان، فإن ذلك القول لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على ارتكاب الطاعنين لجريمة السرقة بالإكراه والتي أوقع الحكم على الطاعنين عقوبتها باعتبار أنها الجريمة ذات العقوبة الأشد فضلاً عن أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون ثبوتها فيه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر بأسباب سائغة من ظروف الواقعة وما توحي به ملابساتها أن ما أثاره الطاعن الأول من دفاع غير صحيح فإن ما يثيره الطاعن بدعوى الفساد في الاستدلال يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان ما يثيره الطاعنان من مطاعن في تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان الحكم، وقد أثبت في حق الطاعنين مقارفتهما لجريمة السرقة بالإكراه استنادا إلى الأدلة السائغة التي أوردها فإنه لا يجدي الطاعنان ما يثيرانه في شأن إدانتهما بجريمة إكراه بالتوقيع بالقوة على سند موجداً لدين طالما أن الحكم المطعون فيه قد طبق في حقهما حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليهما عقوبة الجريمة الأشد فيهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: سرقا ساعتي اليد ومبلغ النقود والمملوكين ........... و............ وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن قاما بضربهما وتهديدهما بالسلاح وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومتهما وإتمام السرقة وقد ترك الإكراه أثر جروح بالمجني عليه الأول على النحو المبين بالتقرير الطبي. ثانياً: أكرها ................. على التوقيع على بياض على سند قام بإثبات ما يفيد مديونيته فيه بمبلغ 6100 (ستة آلاف ومائة جنيه) للمتهم الأول وذلك بأن ضرباه وهدداه بسلاح ناري لحمله على التوقيع عليه وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام توقيعه على السند سالف الذكر. وأحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314، 325 من قانون العقوبات والمواد 17، 32/2، 55/1، 56/1 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليهما وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.