الطعن رقم 11581 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-5-16
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعلان
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبوزيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميرة، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، وأحمد عبد الرحمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا قد بني على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه تصادف وجود الطاعن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه للحضور في قضية أخرى وبوغت بنظر استئنافه في الدعوى الماثلة دون إعلان وطلب من المحكمة أجلا لإعداد دفاعه فلم تستجب له مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه" وكان يبين من مراجعة المفردات أن تقرير الاستئناف المرفوع من الطاعن والموقع عليه منه حددت به جلسة 4/2/1987 لنظر الاستئناف ثم تأشر على ظهر التقرير من وكيل النيابة بتعديل تاريخ الجلسة إلى 6/5/1987 وبإعلان المتهم، غير أن المفردات خلت مما يفيد إعلانه. كما يبين مما أثبت بمحضر هذه الجلسة أن المتهم حضر من السجن وطلب أجلا للاطلاع وإبداء الدفاع ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا. لما كان ذلك وكان قول الطاعن بوجه النعي انه سيق إلى الجلسة التي حددت لنظر استئنافه بغير إعلان وقبل أن يتيسر له إعداد دفاعه هو قول بظاهرة الواقع على نحو ما سلف، وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعن التأجيل لتحضير دفاعه ومضت في نظر الدعوى ولم تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة هذا الطلب، فإن ذلك منها يعد إخلالا بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه، فليس له أن يتمسك بطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى. وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه" وكان يبين من مراجعة المفردات أن تقرير الاستئناف المرفوع من الطاعن والموقع عليه منه حددت به جلسة 4/2/1987 لنظر الاستئناف ثم تأشر على ظهر التقرير من وكيل النيابة بتعديل تاريخ الجلسة إلى 6/5/1987 وبإعلان المتهم، غير أن المفردات خلت مما يفيد إعلانه. كما يبين مما أثبت بمحضر هذه الجلسة أن المتهم حضر من السجن وطلب أجلاً للإطلاع وإبداء الدفاع ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. لما كان ذلك، وكان قول الطاعن بوجه النعي أنه سبق إلى الجلسة التي حددت لنظر استئنافه بغير إعلان وقبل أن يتيسر له إعداد دفاعه هو قول يظاهره الواقع على نحو ما سلف، وكانت المحكمة قد التفتت عن طلب الطاعن التأجيل لتحضير دفاعه ومضت في نظر الدعوى ولم تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة هذا الطلب، فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابياً (عملاً بمادتي الاتهام) بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.