الطعن رقم 11267 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1991-5-15
سنة المكتب الفني: 42
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق عثمان، وإبراهيم عبد المطلب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه "أمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أعمال البناء المخالفة" وهي الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال البناء المخالفة، مما يدخلها في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع م توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة، اعتبر فيه الشارع كل يوم يمنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعا لتعددها مبلغ الغرامة المحكوم بها لا يغير من نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض، مما يتعين معه عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطاً بها، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه "امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر بتصحيح أعمال البناء المخالفة وهي الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة من إزالة وتصحيح أو استكمال أعمال البناء المخالفة، مما يدخلها في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير من ذلك ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ، إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناء من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة، اعتبر فيه الشارع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعاً لتنفيذها مبلغ الغرامة المحكوم بها، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتنفيذ ما قضى به الحكم من تصحيح أعمال البناء خلال المدة التي حددتها اللجنة المختصة. وطلبت عقابه بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976. ومحكمة جنح البلدية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم السابق. استأنف المحكوم عليه - ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ............... المحامي عن الأستاذة ................. المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.