الطعن رقم 10 لسنة 60 قضائية
النقض الجنائي
1990-5-8
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ سمير ناجي، ونبيل رياض، وطلعت الاكيابي نواب رئيس المحكمة، وأمين عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن البين من تقرير الطعن أن ولي المحكوم عليه القاصر هو الذي قرر بالطعن نيابة عنه، ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصيا أو من يوكله توكيلا خاصا لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بالنقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه البطلان، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي - أخذا بأسبابه برغم ما لحق به من بطلان لخلوه من بيان اسم القاضي الذي أصدره، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة التي صدر فيها الحكم الابتدائي أنه خلا من بيان اسم القاضي كما خلا الحكم المذكور من هذا البيان، ومن ثم يكون قد لحق به البطلان لأن اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم أو محضر الجلسة الذي يكمله في هذا الخصوص وخلوهما معا من هذا البيان يجعل الحكم باطلا كأنه لا وجود له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتما إلى كافة أجزائه - أسبابا و منطوقا ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل أخذا بأسبابه، فإنه يكون مشوبا بدوره بالبطلان لاستناده إلى حكم باطل بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من تقرير الطعن أن ولي المحكوم عليه القاصر هو الذي قرر بالطعن نيابة عنه. ولئن كان الطعن في الأحكام الجنائية يجب أن يرفع من المحكوم عليه شخصياً أو من يوكله توكيلاً خاصاً لهذا الغرض، ولكن لما كان ولي القاصر هو وكيل جبري عنه بحكم القانون ينظر في القليل والجليل من شئونه الخاصة بالنفس والمال فله أن يرفع بهذه الصفة الطعن بالنقض وغيره في الأحكام التي تصدر على قاصره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة التي صدر فيها الحكم الابتدائي أنه خلا من بيان اسم القاضي كما خلا الحكم المذكور من هذا البيان، ومن ثم يكون قد لحق به البطلان لأن اسم القاضي هو من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم أو محضر الجلسة الذي يكمله في هذا الخصوص وخلوهما معاً من هذا البيان يجعل الحكم باطلاً كأنه لا وجود له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتماً إلى كافة أجزائه - أسباباً و منطوقاً ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الباطل أخذاً بأسبابه، فإنه يكون مشوباً بدوره بالبطلان لإستناده إلى حكم باطل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخر "بالغ" المصوغات الذهبية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ ........... وكان ذلك من مسكنه وباستعمال مفتاح مصطنع على النحو الثابت بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 316/ثانيا، ثالثا من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/3 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن والد المحكوم عليه بصفته وليا طبيعيا عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.