⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9945 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-11-8 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة النقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تهريب جمركى
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ تفسير القانون
⚖️ الرجوع فى حكم سابق
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عادل قوره، وحسن عميره، ومحمد زايد، ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بتاريخ .......... منعقدة في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن استنادا إلى أن من قرر به نيابة عن المحكوم عليه ووقع الأسباب التي بني عليها هو الأستاذ / ......... المحامي بالإدارة القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذي لا يجوز له مزاولة أعمال المحاماه لغير الجهة التي يعمل بها ، ثم ثبت - فيما بع - من كتاب نقابة المحامين المؤرخ ............ أن المحامي المذكور قد استقال من العمل بالهيئة المشار إليها واتخذ مكتبا للمحاماه في تاريخ سابق على التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فإنه يتعين الرجوع عن هذا القرار والنظر في الطعن من جديد. حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن دفاعه قام على أنه مجرد موزع وليس منتجا للسلع الخاضعة للضريبة كما أنه - مع ذلك - قد سدد الضريبة المستحقة فالتفتت المحكمة - دون رد - عن هذا الدفاع ولم تحط بالمستندات التي قدمها إثباتا له مما يعيب الحكم فيه بما يستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى المفردات المضمومة أن مصلحة الضرائب على الاستهلاك طلبت رفع الدعوى على الطاعن بصفته الشريك المتضامن لشركة المنتجات الهندسية ((.........)) لتهربه من سداد ضرائب على الاستهلاك عن منتجات لهذه الشركة في الفترة من .......... حتى ......... وقيمتها 5998.020 جنيها وطلبت القضاء - فضلا عن العقوبة بإلزامه بأداء مبلغ 67205.030 يمثل قيمة الضريبة المشار إليها وتعويضا يقدر بثلاثة أمثالها وما يعادل قيمة السلع التي كان يتعين الحكم بمصادرتها ، كما يبين منها أن الطاعن دفع بمحضر جمع الاستدلالات وبجلسات المحاكمة بأن الشركة المنتجة للسلع موضوع الدعوى هي شركة القاهرة للصناعات الخفيفة ((.........)) إما شركة المنتجات الهندسية والتوكيلات التي يمثلها فتقوم على توزيع منتجات الشركة الأولى ولا تلتزم بأداء الضريبة المقررة على تلك المنتجات وأشار إلى أنه - مع ذلك - قام بسداد الضريبة المستحقة وتكرر سدادها من الشركة المنتجة لها وقدم محاميه صورا من المستندات التي يستدل بها على شقي هذا الدفاع ، كما يبين من مذكرة مصلحة الضرائب على الاستهلاك - التي صدر طلب رفع الدعوى بناء عليها - أنه تم سداد الضريبة المستحقة . لما كان ذلك وكان القانون قد اوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه إستدلالالها بها وسلامة المأخذ ولا كان قاصرا ، وكان القانون رقم 133 سنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد أن نص في مادته على فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له بالفئات الموضحة قرين كل منها وحدد المقصود بالمنتج الصناعي في قوله أنه ((كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج سلعا خاضعة لأحكام هذا القانون)) ونص في المادة الثالثة على أن تسري أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفة الطاعن في الالتزام بالضريبة وما إذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى أو المنتج لها ، ولم يواجه دفاع الطاعن القائم على أساس انتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها رغم ما لذلك من اثر على قيام التزامه بأداء الضريبة الذي هو مناط التأثيم في جريمة التهرب من أدائها فإنه يكون معيبا بالقصور . لما كان ذلك وكان القضاء بإلزام المحكوم عليه في جريمة التهرب الضريبي بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وفقا للمادة 53 من القانون رقم 133 سنة 1981 سالف الذكر يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ في ذمته حتى الحكم عليه ، وكان الثابت مما تضمنته مصلحة الضرائب على الاستهلاك المشار إليها أنفا أن الضريبة المستحقة قد سددت وكان الحكم المطعون فيه قد ادخل قيمة الضريبة في حساب المبلغ الذي ألزم الطاعن بان يؤديه للمصلحة المذكورة ، فإنه يكون فوق قصوره معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه النقض والإحالة لان لعيوب التسبيب الموجبة للإحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث إن المحكمة سبق أن قررت بتاريخ ........... منعقدة في غرفة المشورة - بعدم قبول الطعن استنادا إلى أن من قرر به نيابة عن المحكوم عليه ووقع الأسباب التي بني عليها هو الأستاذ/ ........ المحامي بالإدارة القانونية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذي لا يجوز له مزاولة أعمال المحاماة لغير الجهة التي يعمل بها، ثم ثبت - فيما بعد - من كتاب نقابة المحامين المؤرخ ........ أن المحامي المذكور قد استقال من العمل بالهيئة المشار إليها واتخذ مكتباً للمحاماة في تاريخ سابق على التقرير بالطعن وإيداع أسبابه فإنه يتعين الرجوع عن هذا القرار والنظر في الطعن من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ومؤداها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان القانون رقم 133 سنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك بعد أن نص في مادته الأولى على فرض تلك الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق له بالفئات الموضحة قرين كل منها وحدد المقصود بالمنتج الصناعي في قوله أنه "كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج سلعاً خاضعة لأحكام هذا القانون" ونص في المادة الثالثة على أن تسري أحكامه على كل منتج صناعي وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيان صفة الطاعن في الالتزام بالضريبة وما إذا كان هو المستورد للسلع موضوع الدعوى أو المنتج لها، ولم يواجه دفاع الطاعن القائم على أساس انتفاء صلته بالشركة المنتجة لتلك السلع وأنه مجرد موزع لها رغم ما لذلك من أثر على قيام التزامه بأداء الضريبة الذي هو مناط التأثيم في جريمة التهرب من أدائها فإنه يكون معيباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان القضاء بإلزام المحكوم عليه في جريمة التهرب الضريبي بأداء مبلغ الضريبة المستحقة وفقاً للمادة 53 من القانون رقم 133 سنة 1981 سالف الذكر يدور مع موجبه من بقاء ذلك المبلغ في ذمته حتى الحكم عليه، وكان الثابت مما تضمنته مذكرة مصلحة الضرائب على الاستهلاك المشار إليها آنفاً أن الضريبة المستحقة قد سددت وكان الحكم المطعون فيه قد أدخل قيمة تلك الضريبة في حساب المبلغ الذي ألزم الطاعن بأن يؤديه للمصلحة المذكورة، فإنه يكون فوق قصوره معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه النقض والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لعيوب التسبيب الموجبة للإحالة الصدارة على الطعن بمخالفة القانون الموجب للتصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته مسئولا خاضعا للضريبة على الاستهلاك وهو المدير والشريك لشركة المنتجات الهندسية ......... تهرب من سداد الضريبة المستحقة على السلع الخاضعة للضريبة (سخانات ودفايات) وذلك بأن قام بسحبها من مصانع ومعامل إنتاجها دون سداد الضريبة المستحقة عليها على النحو المبين تفصيلا بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4، 9، 53، 54/1 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل والمادة 1 من قرار وزير المالية رقم 299 مكررا لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون السابق والبندين 64، 65 من الجدول المرافق المعدل بالقرار الجمهوري رقم 360 لسنة 1982. وادعى وزير المالية "بصفته" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 67205 جنيه و030 مليم شاملة ضريبة الاستهلاك وتعويض ثلاثة أمثال الضريبة وبدل المصادرة. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عما نسب إليه وإلزامه بأن يؤدي لمصلحة الضرائب على الاستهلاك مبلغ 67205 جنيه و030 مليم. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وبجلسة ......... قررت محكمة النقض بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة. وتقدم الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بطلب للرجوع عن القرار السابق ... إلخ.