الطعن رقم 9888 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-2-1
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان
⚖️ بيانات الحكم - بيانات الديباجة
⚖️ اثار الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة، وعبد اللطيف أبو النيل، وعمار إبراهيم، وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وقيادة سيارة حالة كونه محتسيا خمرا وقيادتها بحالة ينجم عنها الخطر وألزمه بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية وصفته، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استند إليها في إدانة الطاعن بالجرائم المسندة إليه خلص إلى إجابة المدعي بالحقوق المدنية إلى طلبه إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت. لما كان ذلك، وكان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما قد خليا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن ".... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، فإن لم يكن الخطأ جسيماً لا يبهم بموجبه الحق في التعريف بشخص الخصم، فلا يترتب عليه البطلان، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي، في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية، يعد - على السياق المتقدم - بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة أيضاً فيما قضى به في شقه الخاصة بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها، مع إلزام المطعون ضده - المدعي بالحقوق المدنية - المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما قد خليا من بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. وإذ كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، على أن ".... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان". يدل على أن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو اللبس في تعريف شخصيته، فإن لم يكن الخطأ جسيماً لا يبهم بموجبه الحق في التعريف بشخص الخصم، فلا يترتب عليه البطلان، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائي، في مثل هذه الحالة، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام، ولما كان بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية، يعد - على السياق المتقدم - بياناً جوهرياً فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدي إلى التجهيل به، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص، ومتى تقرر ذلك، فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضي نقضه والإعادة أيضاً فيما قضى به في شقه الخاصة بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- تسبب خطا في إحداث جروح المجني عليهم المبينة أسمائهم بالمحضر وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقرارات واللوائح بأن قاد سيارة وهو في حالة سكر وبسرعة شديدة في الاتجاه المضاد فاصطدم بالسيارة ........ ملاكي القاهرة الأمر الذي ترتب عليه اصطدام السيارات .......... أجرة القاهرة و...... أجرة قليوبية وحدثت بالمجني عليهم نتيجة لذلك الجروح المبينة بالتقارير الطبية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق -2- تسبب بإهماله في إتلاف السيارات أرقام ...... أجرة القاهرة، ........ أجرة قليوبية، ....... ملاكي القاهرة وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأوراق -3- قاد سيارة وهو في حالة سكر -4- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمواد 244، 378/6 من قانون العقوبات 1، 3، 4، 163/1، 66، 72 مكرراً/7، 8، 76 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2، 31 من اللائحة التنفيذية وادعى ......... مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم قصر النيل قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.