الطعن رقم 9877 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1990-1-15
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار
⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، وحامد عبد النبي، وفتحي الصباغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي اقتناء آثار والاتجار فيها قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر في مدوناته أن المضبوطات هي من الآثار التي حظر القانون حيازتها والاتجار فيها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك وكان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه "تعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .." ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلا مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه "تعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .." ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتجر في الأشياء الأثرية المبينة بالأوراق دون ترخيص بذلك من هيئة الآثار وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 43/هـ، 44، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 ومحكمة جنح العطارين قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه والمصادرة استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.