⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9041 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1990-2-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ طرق عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة، وصلاح عطية، ورضوان عبد العليم، وأنور جبري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة منشآت على جانب أحد الطرق العامة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها ولم يستظهر موقع البناء من جانب الطريق كما أنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه مما يعيب ويستوجب نقضه. وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة نصت على أن تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (جـ) طرق إقليمية. وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل ....، ونصت المادة العاشرة على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية. وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا الطريق بالأعباء الآتية: (أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) .........." كما نصت المادة الثانية عشر على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (10). وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها وللجهة ......، يدل على أن حظر إقامة أية منشآت على جانبي الطرق السريعة لمسافة خمسين متراً وعلى جانبي الطرق الرئيسية لمسافة خمسة وعشرين متراً ولمسافة عشرة أمتار بالنسبة للطرق الإقليمية هو حظر مطلق وأن هذا الحظر مقيد بالحصول على موافقة الجهة المشرفة على الطريق لمثل المسافات الواقعة في نطاق الحظر المطلق، مما مفاده أن إقامة أية منشآت خارج نطاق الحظر المقيد يعتبر عملاً غير مؤثم. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بنقل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنة من أنها أقامت بناء على جانب الطريق دون ترك المسافة القانونية المقررة وطلبها معاقبتها بمواد القانون 84 لسنة 1968، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول "وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم قام بالتعدي على الطريق بإقامة مباني بجوار الطريق دون أخذ موافقة من الجهة المشرفة، وبسؤال المتهم أنكر وحيث أن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ.ج "، وإذ كان مناط التأثيم في حق الطاعنة يقتضي إستطهار نوع الطريق الذي أقيم البناء أو المنشأة على جانبه والمسافة التي أقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مطلق القول بأن الطاعنة أقامت بناء على جانب الطريق دون الحصول على موافقة الجهة المشرفة دون أن يستظهر نوع الطريق والمسافة التي أقيم عليها البناء دون أن يعنى بإتباع ما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها فإن الحكم يكون قاصراً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة نصت على أن تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (جـ) طرق إقليمية. وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل ....، ونصت المادة العاشرة على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية. وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض هذا الطريق بالأعباء الآتية: (أ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأرض زراعية. (ب) .........." كما نصت المادة الثانية عشر على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (10) لا يجوز بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق إقامة أية منشآت على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق العام ولمسافة توازي مثلاً واحداً للمسافة المشار إليها في المادة (10). وعلى صاحب الشأن أن يقدم إلى الجهة المشرفة على الطريق الرسومات والمواصفات الخاصة بالمنشآت المطلوب إقامتها وللجهة ......، يدل على أن حظر إقامة أية منشآت على جانبي الطرق السريعة لمسافة خمسين متراً وعلى جانبي الطرق الرئيسية لمسافة خمسة وعشرين متراً ولمسافة عشرة أمتار بالنسبة للطرق الإقليمية هو حظر مطلق وأن هذا الحظر مقيد بالحصول على موافقة الجهة المشرفة على الطريق لمثل المسافات الواقعة في نطاق الحظر المطلق، مما مفاده أن إقامة أية منشآت خارج نطاق الحظر المقيد يعتبر عملاً غير مؤثم. لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اكتفى بنقل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنة من أنها أقامت بناء على جانب الطريق دون ترك المسافة القانونية المقررة وطلبها معاقبتها بمواد القانون 84 لسنة 1968، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول "وحيث أن واقعة الدعوى تتحصل فيما جاء بمحضر ضبط الواقعة من أن المتهم قام بالتعدي على الطريق بإقامة مباني بجوار الطريق دون أخذ موافقة من الجهة المشرفة، وبسؤال المتهم أنكر وحيث أن ما نسب إلى المتهم ثابت قبله ثبوتاً كافياً مما ورد بمحضر ضبط الواقعة على النحو السالف ولم يدفع المتهم هذا الاتهام بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/أ.ج "، وإذ كان مناط التأثيم في حق الطاعنة يقتضي إستطهار نوع الطريق الذي أقيم البناء أو المنشأة على جانبه والمسافة التي أقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مطلق القول بأن الطاعنة أقامت بناء على جانب الطريق دون الحصول على موافقة الجهة المشرفة دون أن يستظهر نوع الطريق والمسافة التي أقيم عليها البناء دون أن يعنى بإتباع ما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومؤدى كل منها حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها فإن الحكم يكون قاصراً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ويوجب نقضه والإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت بناء على جانبي الطريق دون ترك المسافة القانونية المقررة، وطلبت عقابها بالمواد 1، 2، 10، 13، 15 من القانون رقم 84 لسنة 1968 ومحكمة جنح بركة السبع قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات ورد الشيء إلى أصله استأنفت ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.